eitaa logo
دراسات - علی کامیاب
60 دنبال‌کننده
47 عکس
5 ویدیو
13 فایل
با سلام واحترام ان شاء الله ، در این کانال مباحث تخصصی حوزوی ، با محوریت علم اصول مطرح خواهد شد ، لذا طبعا مخاطبین این مباحث طلاب و فضلای گرامی خواهند بود .
مشاهده در ایتا
دانلود
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر 13 ◽️ الامر العاشر : ثمرة النزاع - حکمُ المجمع صحةً وفسادا - (حلّ عویصة افتراق حکم ا
14 ◽️ تتمة البحث السابق 🔻 مقدمات منّی : ➖ ان التقرب فی العبادات کما یحصل بقصد الامر کذلک یحصل بقصد المصلحة او المحبوبیة الذاتيتين ➖الجهل بالموضوع قصوریا دائما بینما الجهل بالحکم منقسم الیه و الی التقصیری ➖ انه قده قیَّدَ الفرض الرابع بالالتفات بالحرمة وفی قباله الجهل و النسیان و الغفلة ، کما لایخفی 🔻 بیان الفروض والشقوق فی حکم المجمع: 6️⃣✳️ علی القول به و تقدیمه ، فی العبادات بدونه قصورا ⬅️ یسقط الامر به ، لاحد الاوجه الاربعة - احدها بسقوط الغرض والباقی بحصول الامتثال - : ➖ لحصول الغرض - لوقوعه قربیا ، لصدوره حسنا - وإن لم یکن امتثالا ➖ لکونه امتثالا لامره نفسه ، بسبب تبعية الاحکام من جهات الموثرة فی الحسن والقبح ➖ لکونه امتثالا لامر بالطبیعی ، بسب دعوة الامر نحو متعلقه بمناط کونه محصلا للغرض و عدم الفرق بین الافراد فی الوفاء بالغرض ➖ لکونه امتثال لامره الانشائیة ، بسبب تزاحم الجهات فی مقام الفعلية فقط 🔻نتائج البحث . ظهر مما ذکرنا .. 1. الفرق بین الاخذ بالحرمة من باب التعارض والاخذ به من باب الاجتماع من بطلان العمل مطلقا علی الاول والتفصیل علی الثانی 2. وجه حکم الاصحاب - القائلون بالامتناع و تقدیم النهی - بصحة الصلاة فی المغصوب جهلا قصوریا . @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر 14 ◽️ تتمة البحث السابق 🔻 مقدمات منّی : ➖ ان التقرب فی العبادات کما یحصل بقصد الامر
۱۴ ۱. هل یصح التقرب بالمصلحة المغلوبة للمفسدة ؟ ۲. هل المراد تبعیة الاحکام الانشائیة للحسن والقبح او الفعلیة ؟ ۳. هل یکفی قصد الامر الانشائیة لحصول التقرب؟ @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر 14 ◽️ تتمة البحث السابق 🔻 مقدمات منّی : ➖ ان التقرب فی العبادات کما یحصل بقصد الامر
۱۵ اجتماع الامر و النهی / الاقوال والادلة / القول الاول المختار / المقدمة الاولی والثانیة ( قلنا فیما مرّ ان البحث فی الاجتماع فی ثلاثه رووس ، و الکلام هنا یقع فی الثانی ) 🔻 مقدمات منّی : ➖ مراتب الحکم عنده قده اربعة : 1.الاقتضاء 2.الانشاء 3.الفعلية 4.التنجز (شرح المراتب من درر الفوائد ، عنایة الاصول ) ➖ معنی المحمول بالضمیمة و ( ورد هذا الاصطلاح فی الکفاية فی ص57 ، ص 158 ، ص403 و ص416 من طبع آل البیت کلام المحقق المشکینی حول ذلک ) 🔸 بیان الاقوال - السبعة - و ادلتها 1⃣ القول الاول - وهو الصحیح - امتناع الاجتماع المُستنتَج عن مقدمات اربعة : ۱. تضاد الاحکام یکون فی المرتبة الفعلية ( فاستحاله الاجتماع من باب التکلیف المحال لا التکلیف بامحال ) ۲. متعلق الاحکام هو المعنون - ای الخارج - بواسطة العنوان ، لا العناوین نفسها @alikamyab_derasat
❇️ مراتب الحکم فی کلام المحقق الخراسانی فی حاشیته علی الفرائد ، الیک نصُّه : " و امّا التّحقيق في الجواب ان يقال: انّها بين ما لا يلتزم و ما ليس بمحال، و لنمهّد لذلك مقدمة: فاعلم ان الحكم بعد ما لم يكن شيئاً مذكوراً يكون له مراتب من الوجود: (أوّلها) ان يكون له شأنه من دون ان يكون بالفعل بموجود أصلاً. (ثانيها) ان يكون له وجود إنشاء، من دون ان يكون له بعثاً و زجراً و ترخيصاً فعلاً. (ثالثها) ان يكون له ذلك مع كونه كذلك فعلاً، من دون ان يكون منجزاً بحيث يعاقب عليه. (رابعها) ان يكون له ذلك كالسّابقة مع تنجّزه فعلاً، و ذلك لوضوح إمكان اجتماع المقتضى لإنشائه و جعله مع وجود مانع أو شرط، كما لا يبعد ان يكون كذلك قبل بعثته صلى اللَّه عليه و آله، و اجتماع العلّة التّامّة له مع وجود المانع من ان ينقدح في نفسه البعث أو الزّجر، لعدم استعداد الأنام لذلك، كما في صدر الإسلام بالنّسبة إلى غالب الأحكام؛ و لا يخفى انّ التّضادّ بين الأحكام انّما هو فيما إذا صارت فعليّة و وصلت إلى المرتبة الثّالثة، و لا تضادّ بينها في المرتبة الأولى و الثّانية، بمعنى انّه لا يزاحم إنشاء الإيجاب لاحقا بإنشاء التّحريم سابقاً أو في زمان واحد بسببين، كالكتابة و اللّفظ أو الإشارة. و من هنا ظهر انّ اجتماع إنشاء الإيجاب أو التّحريم مرّتين بلفظين متلاحقين، أو بغير هما، ليس من اجتماع المثلين و انّما يكون منه إذا اجتمع فردان من المرتبة الثّالثة و ما بعدها، كما لا يخفى. إذا عرفت ما مهّدنا لك، فنقول .......... " ————— أن المحقق الاصفهانی و السید الروحانی و صاحب العناية ممن شرحوا مراده قده ، إن شئت فراجع . @alikamyab_derasat
🔆 تبعیه الاحکام لما فی المتعلق من المصلحه و المفسده حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه بما في هذا الكتاب جواب كتابه إليه يسأله عنه: جاءني كتابك تذكر أن بعض أهل القبلة يزعم أن الله تبارك و تعالى لم يحل شيئا و لم يحرمه لعلة أكثر من التعبد لعباده بذلك قد ضل من قال ذلك ضلالا بعيدا و خسر خسرانا مبينا ، لأنه لو كان ذلك لكان جائزا أن يستعبدهم بتحليل ما حرم و تحريم ما أحل حتى يستعبدهم بترك الصلاة و الصيام و أعمال البر كلها و الإنكار له و لرسله و كتبه و الجحود بالزنا و السرقة و تحريم ذوات المحارم و ما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير و فناء الخلق إذا [إذ] العلة في التحليل و التحريم التعبد لا غيره فكان كما أبطل الله تعالى به قول من قال ذلك إنا وجدنا كل ما أحل الله تبارك و تعالى ففيه صلاح العباد و بقاؤهم و لهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها و وجدنا المحرم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه و وجدناه مفسدا داعيا الفناء و الهلاك ثم رأيناه تبارك و تعالى قد أحل بعض ما حرم في وقت الحاجة لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت نظير ما أحل من الميتة و الدم و لحم الخنزير إذا اضطر إليها المضطر لما في ذلك الوقت من الصلاح و العصمة و دفع الموت فكيف إن الدليل على أنه لم يحل إلا لما فيه من المصلحة للأبدان و حرم ما حرم لما فيه من الفساد و لذلك وصف في كتابه و أدت عنه رسله و حججه كما قال أبو عبد الله عليه السلام لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ما اختلف اثنان و قوله عليه السلام ليس بين الحلال و الحرام إلا شيء يسير يحوله من شيء إلى شيء فيصير حلالا و حراما . 📚 علل الشرایع - جلد۲ - صفحه۵۹۲ امام رضا ع در جواب نامه‎ای از محمد بن سنان به او نوشت : نوشته تو بدست رسد که یادآور شده بوده بعضی از اهل قبله گمان می‎برند خداوند چیزی را به علتی بیش از تعبد بندگان به آن حلال یا حرام نکرده است. قطعا کسی که چنین گوید در گمراهى است و آشکارا خسران دیده است. اگر اینچنین بود جایز بود که بندگان را به حلیت آنچه حرام کرده و حرمت آنچه حلال کرده تکلیف کند تا جایی که آنان را به ترک نماز و روزه و تمامی اعمال نیکو متعبد سازد و به انکار خودش و پیامرانش و کتبش و نافرمانی در زنا و سرقت و نکاح محارم و مانند اینها از اموری که فساد تدبیر و نابودی خلق در آن است مجاز سازد زیرا که علت در تحریم و تحلیل تعبد است نه چیز دیگر. پس اینگونه بود که خداوند این سخن را باطل کرد. اينطور يافته‌ايم آنچه را حق تعالى حلال كرده در آن براى بندگان صلاح و بقای بندگان در آن بوده و جملگى به آن نياز داشته و مستغنى از آن نيستند و آنچه را كه حرام كرده بندگان به آن محتاج نبوده و موجب فساد و فناء و هلاكتشان مى‌باشد. سپس ديده‌ايم كه پروردگار برخى از محرمات را در وقت نیاز بخاطر اینکه در آن وقت صلاح بوده حلال كرده نظير ميته و خون و گوشت خوک زمانى كه حفظ بقا و دفع مرگ در آن بوده است. حق تعالى حلال نفرموده مگر چيزى را كه در آن براى ابدان مصلحت بوده و حرام نكرده مگر آنچه را كه در آن براى نفوس فساد مى‌باشد و به همين بيان خداوند در كتابش توصيف فرموده و انبياء و حجج خدا رسانده‎اند. چنانچه امام صادق ع فرموده: اگر مردم مى‌دانستند كه حق تعالى براى چه آنها را آفريده دو نفر با هم به نزاع بر نمى‌خواستن يا در جاى ديگر فرموده: بين حلال و حرام چیزی نيست مگر چيزى اندک که میان حال و حرام حائل شده از چیزی به چیزی تغییرش می‎دهد و حلال و حرام را دگرگون می‎کند. @alikamyab_derasat
❇️ کلام المحقق المشکینی فی توضیح مصطلح " و " عن مجلس درسه قدّه و نقده له 🔸 (213) قوله: (من الخارج المحمول.). إلى آخره. مراده منه: العارض الاعتباري، و من المحمول بالضميمة: العارض المتأصّل، سمّي الأوّل به، لكونه خارجا عن الشي‏ء محمولا عليه، و الثاني، لكونه منضمّا إلى ما حمل عليه. هكذا قال في الدرس، إلّا أنّه يأتي أنّه خلاف الاصطلاح. 📚 كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى ) ؛ ج‏1 ؛ ص296 🔹(654) قوله قدّس سرّه: (المحمولات بالضميمة.). إلى آخره. قال في الدرس ما حاصله: إنّ الأعراض المتأصّلة من هذا القبيل، و وجه التسمية بها: كونها شيئا منضمّا إلى المعروضات، و الاعتباريّات من قبيل الأوّل، و وجه التسمية كونها خارجة عن ذات المعروضات، فإنّ المتأصّلات و إن كانت كذلك، إلّا أنّه لا يلزم الاطّراد في التسمية، و لكن المفهوم من كلام أهل العقول ، أنّ الأوّل: عبارة عن عوارض الوجود أصلا كان كالبياض، أو غيره كالفوقيّة، و الثاني: عبارة عن عوارض الماهيّة ، و وجه التسمية في الأوّل كونها محمولات على الماهيّة بضميمة الوجود و بواسطته، و في الثاني كونها خارجة عن ذات المعروض. 📚 كفاية الاصول ( با حواشى مشكينى ) ؛ ج‏4 ؛ ص483 @alikamyab_derasat
دراسات - علی کامیاب
#تلخیص_و_تقریر ۱۵ اجتماع الامر و النهی / الاقوال والادلة / القول الاول المختار / المقدمة الاولی وال
1. المضادة لا تکون بین الاحکام فی مرحلة الاقتضاء ؟ ( حیث إن ملاک الوجوب هی المصلحة الغالبة و الحرمة هی المفسدة الغالبة ) 2. الظاهر أن العلم شرط التنجز لا الفعلية ، وعلیه فبدون العلم کیف یکون الحکم فعلیا و یریده المولی من العبد ؟ هل یمکن انقداح ارادة المولی شیئا من الجاهل ؟ 3. هل یخالف اصطلاح الاخوند فی خارج المحمول بما هو المصطلح فی المعقول؟ 4. ماذا یراد من قوله " لا ماهو اسمه وهو واضح ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه ... " 5. هل ینحصر مشکلة الاجتماع بالتضاد ..؟؟ 6. توسط العنوان فی تعلق الاحکام بالمعنون يكفي لدفع محذور عدم تعلق الاراده بالخارج؟ @alikamyab_derasat