مرجعية العرف السيد الخوئي : انّ الرجوع إلى العرف إنّما هو لتعيين مفهوم اللفظ عند الشك فيه، أو في ضيقه و سعته مع العلم بأصله في الجملة، لأن موضوع الحجية هو الظهور العرفي، فالمرجع الوحيد في تعيين الظاهر هو العرف، سواء كان الظهور من جهة الوضع أو من جهة القرينة المقالية والحالية، ولا يجوز الرجوع إلى العرف والأخذ بمسامحاتهم بعد تعيين المفهوم وتشخيص الظهور اللفظي، كما هو المسلّم في مسألة الكر فانّه بعد ما دلّ الدليل على عدم انفعال الماء إذا كان بقدر الكر الذي هو ألف ومائتا رطل، ولكنّ العرف يطلقونه على أقل من ذلك بقليل من باب المسامحة، فانّه لا يجوز الأخذ بها والحكم بعدم انفعال الأقل، بل يحكم بنجاسته. وكذا في مسألة الزكاة بعد تعيين النصاب شرعاً بمقتضى الفهم العرفي من الدليل لا يمكن الأخذ بالمسامحة العرفية. مصباح الاصول ج٣ ص١٩٠-١٩١ @feghh_osoul