لا خلاف في حرمة الرّبا مع العلم بحرمته و كذا الاختلاف كما قيل في عدمها مع الجهل بها و إنّما الخلاف في وجوب ردّ ما أخذه حال الجهل إذا علم به بعد ذلك فذهب الشيخ في النّهاية و الصّدوق في المقنع إلى عدمه و نقله في محكي المختلف عن الصدوق في من لا يحضره الفقيه و تبعها جماعة من المتأخرين كالمحقّق في النّافع و الشّهيد في الدّروس و غيرهما و عن التنقيح نسبة إلى الشيخ و أتباعه و صرّح في المناهل بعد اختياره بعدم الفرق بين القاصر و المقصّر و أنّه متى عرف و تاب حلّ له ما مضى من الرّبا و إن كان متميزا و صاحبه معروفا و إن لم يتب فكالعامد و حكمه أنّه يجب عليه ردّ الزّائد مطلقا على نحو سائر أموال النّاس الّتي عنده أو بذمّته و أمّا القدر المساوي فكذلك إن لم يتب و إن تاب حل له المساوي و إن كانت المعارضة (ظ: المعاوضة) باطلة انتهى و في الجواهر ظاهرهم اشتراط ذلك بالانتهاء عمّا مضى بأن يتوب عمّا سلف و في الحدائق التّصريح بصحّة المعاملة مع الجهل و في الجواهر بعد نقله و لعلّه مراد الباقين إذ الحكم بعدم وجوب الردّ مع القول بفساد المعاملة في غاية البعد و تقدم في ما علقناه على المقام الأوّل عن ابن الجنيد التفصيل بين ما كان متميّزا معروفا و بين ما كان مختلطا بحلال بالقول بوجوب الردّ في الأوّل دون الثّاني خلافا للحلّي في السّرائر و العلامة في المختلف فيجب الردّ مطلقا أوثق الوسائل في شرح الرسائل ( طبع قديم ) ؛ ص331