🌹 مرجعیة الإحتياط عند الشك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة
✍ أستاذ الفقهاء و المجتهدين
الشيخ مرتضى الأنصاري [م١٢٨١هق] طاب ثراه:
فالأولى: الرجوع في موارد الشك إلى حكم العقلاء
بوجوب مراعاة العلم الإجمالي الموجود في ذلك المورد، فإن قوله: " اجتنب عن الخمر " لا فرق في دلالته على تنجز التكليف بالاجتناب عن الخمر، بين الخمر المعلوم المردد بين أمور محصورة
وبين الموجود المردد بين أمور غير محصورة، غاية الأمر قيام الدليل في غير المحصورة على اكتفاء الشارع عن الحرام الواقعي ببعض محتملاته، كما تقدم سابقا.
فإذا شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة،
شك في قيام الدليل على قيام بعض المحتملات مقام الحرام الواقعي في الاكتفاء عن امتثاله بترك ذلك البعض،
فيجب ترك جميع المحتملات، لعدم الأمن من الوقوع في العقاب بارتكاب البعض.
📚
فرائد الأصول ٢، ٢٧٣
•┈┈••✾•🌱•✾••┈┈•
https://eitaa.com/lojneesol
•┈┈••✾•🌱•✾••┈┈•