بسم الله الرحمن الرحيم كلمةحول التدريب حاصل التّقرير الاوّل الّذي لم يبيّن صحيحا في كلام اكثر المشاركين الاعزّاء في التدريب او كلهم زادهم الله توفيقا هو: انا نستكشف من تحقّق الفسخ في العقود اللازمة الّتي يشرع فيها الفسخ أنّ موضوع اللزوم هو العقد حدوثا لا بقاءً اذ بالفسخ يُحٓلُّ العقد بقاءً فلا معنى لكونه موضوعَ اللزوم و وجوبِ الوفاء فيثبتُ ان موضوع وجوب الوفاء هو حدوث العقد فيصح التمسك باطلاق وجوب الوفاء عند الشك في لزوم العقد إلّا أنّه يرد عليه : أنّه لا ملازمة بين تحقق الفسخ وانحلال العقد من حينه من جانب وان موضوع وجوب الوفاءْ العقدُ حدوثاً من جانبٍ آخر بل من المحتمل جدّاً ان موضوع وجوب الوفاءْ العقدُ الاستمراري ما لم يرفعه رافع وعند الشك في رافعيّة شيئ وبقاء العقد وعدمه لا يمكن التمسك باطلاق أو عموم اوفوا…لانه التمسك بالعامّ في الشّبهة المصداقيّة. فأين اثبات أن موضوع وجوب الوفاءْ العقد حدوثا!؟ واما التّقرير الثّاني فهو واضح وقد بيّنه اكثر المشاركين في التدريب زادهم الله علما وعملا فعمدةُ ما يرد عليه كما تفطن له بعض المشاركين الافاضل : أنّه اذا احرزنا ان الموضوع لوجوب الوفاء بالعقد هو حدوث العقد باحد الوجهين المذكورين فلا شك في الموضوع و ترتُّبُ الحكم قطعيٌ حسبَ الفرض اذ المفروض أن الحكم يَتَرتّب على صِرْف الحدوث و هذا محرزٌ فأين الشّكّ !؟ واما عند الشّكّ في أن الموضوع هو العقد حدوثاً او بقاءً فمعلومٌ أن الموضوع غير محرز فلا يجوز التّمسك بالعامّ والمفروض في البحث الشّكّ في ذلك و عدم إحرازه. ثُمَّ أِنه من الواضح عدم صلةٍ لبحث المشتقّ وانه وُضع للمتلبّس او الاعمّ بلفظة "عقد" حيث انه مصدر و لا يحتوي على ذاتٍ ، والمشتقّ الأصولي يفارِق المشتقَّ الأدبي ّ في أنه لا بد من اشتماله على ذاتٍ ومبدأٍ حتى يقال: اذا زال المبدأُ وبَقِيَتِ الذاتُ هل يُطْلَقُ عليها المشتقّ على وجه الحقيقة أم لا!؟ ثُمّ إنّه تمّ تقييم ما كتبه الأفاضل المشاركين على ثلاث مُسْتَوَيَات و سَيُقَدَّمُ إلَيهِم هداياهم على حسَبِ هذا التّقييم. والحمد لله رب العالمين. مؤسسة أضواء الثقلين 🆔 @qommpth