🔰تطبیقات اصولی
🌀اصل : اگر در قرینیّت موجود شک شود، نمی توان أصل عدم قرینه را جاری کرد
🔸تطبیق
⁉️هل الإجتناب عن صغار الذنوب داخلٌ في العدالة أم لا؟ وجهان، بل قولان.
▪️إحتجّوا للقول الأوّل #بإطلاق_متعلّق_الستر_و_العفاف ؛ إنّ حذف المتعلّق مفيدٌ للإطلاق، و مثله قوله (عليه السلام): «و كفّ البطن و الفرج و اليد و اللسان » و هما مفيدان بأنّ العدالة متقوّمة بالإجتناب عن مطلق الآثام، كبارها و صغارها، و مثلهما عموم قوله (عليه السلام): «و الدلالة على ذلك كلّه أن يكون ساتراً لجميع عيوبه »؛ إذ من المعلوم أنّ كلمة الجميع من أدوات العموم.
🔘و يمكن أن يقال: إنّه لمّا كانت الكبيرة لا يختصّ صدورها بالبطن و الفرج و اليد و اللسان، بل قد تكون صادرة من عضو آخر، مثل: الفرار من الزحف، و مثل: الرياء، فإنّ صدورها غير مختصّ بكونه من عضو خاصّ، و مثلها: عقوق الوالدين، فيكون تخصيص الأعضاء الأربعة بالذّكر من جهة كثرة صدور الكبائر منها.
❇️إذا تبيّن ذلك #فإطلاق الكفّ لا يخلو من إشكالٍ، من جهة #إحتمال_قرينيّة_الموجود لسوق الكلام إلى الكبائر فقط، كما يسري الإشكال في إطلاق الستر و العفاف. فإنّ الفقرتين متداخلتان من حيث المدلول و واردتان لإفادة معنى واحد¹
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*¹اجتهاد و تقلید (سیدرضا صدر)،ص۳۰۹
🆔@masire_feghahat
نقلمطلبصرفابالینککانال