📌مراد از ظن نوعی در باب حجج 🌀ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية لأن حجيتها إنما هي من حيث صفة القطع و القطع بالمتنافيين أو بأحدهما مع الظن بالآخر غير ممكن. 🌀و منه يعلم عدم وقوع التعارض بين الدليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي لأن‏ اجتماع الظنين بالمتنافيين محال فإذا تعارض سببان للظن الفعلي فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر و إلا تساقطا 🌀و قولهم إن التعارض لا يكون إلا في الظنين يريدون به الدليلين المعتبرين من حيث إفادة . 🌀و إنما أطلقوا القول في ذلك لأن أغلب الأمارات بل جميعها عند جل العلماء بل ما عدا جمع ممن قارب عصرنا معتبرة من هذه الحيثية لا لإفادة الظن الفعلي بحيث يناط الاعتبار به. 🌀 و مثل هذا في القطعيات غير موجود إذ ليس هنا ما يكون اعتباره من باب إفادة نوعه للقطع. لأن هذا يحتاج إلى جعل الشارع فيدخل حينئذ في الأدلة الغير القطعية لأن الاعتبار في الأدلة القطعية من حيث صفة القطع فهي في المقام منتفية فيدخل في الأدلة الغير القطعية لا أن المراد من الدليل هو ما يكون اعتباره بجعل الشارع و اعتباره‏ @almorsalaat 🎙توضیحات استاد را حتما بشنوید👇👇👇