مستندات
وَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ بِالسَّرِقَةِ فَقَالَ لَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ قَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ الْأَشْعَثُ أَ تُعَطِّلُ حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ وَ مَا يُدْرِيكَ مَا هَذَا إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُوَ وَ إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ فَذَاكَ إِلَى الْإِمَامِ إِنْ شَاءَ عَفَا وَ إِنْ شَاءَ قَطَع. من لایحضر الفقیه ج4 ص62/ تهذیب ج10 ص129 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَهْلِي أَنَّ شَابّاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع فَأَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ قَالَ فَقَالَ لَهُ ع إِنِّي أَرَاكَ شَابّاً لَا بَأْسَ بِهَيْئَتِكَ فَهَلْ تَقْرَأُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ نَعَمْ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَقَالَ فَقَدْ وَهَبْتُ يَدَكَ لِسُورَةِ الْبَقَرَةِ قَالَ وَ إِنَّمَا مَنَعَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ لِأَنَّهُ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ. تهذیب ج10 ص127