خلاصه البحث : هنا أربعة اتجاهات في قبال مسالة تبعیةالاحکام للمصالح و المفاسد. الاتجاه الأول: ما ذهب إلیه الأشاعرة من أن الشارع یکون مقترحا في أحکامه من دون أن یکون هناک مرجح و أنه لا مانع من الترجیح بلا مرجح. الاتجاه الثاني: الاکتفاء بالمصلحة و المفسدةالنوعیة القائمة بالطبیعة في صحة تعلق الأمر ببعض أفراد تلک الطبیعة و إن لم تکن لتلک الأفراد خصوصیة توجب تعلق الأمر بها الاتجاه الثالث: تبعية الأوامر و النواهي لمصالح في نفسها من دون أن يكون هناك مصلحة في المتعلق، بل المصلحة في نفس الأمر و النهي. الاتجاه الرابع: ما هو المشهور بین العدلیة من أن الأحکام تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. و اختار المشهور من العدلیة هذا الاتجاه و قالوا بالنسبة إلی الاحکام الالزامیة أنها تابعة للملاک اللزومی و لکن‌ نحن ناقشنا فی ذلک و قلنا أن الملاک الملزم ما هو؟ و الذی نتعقله فیه هو أنه ما یلزم من ترکه المفسدة التي تکون قبیحة عند العقل فلو فرضنا أن أمرا یوجب الظلم علی الغیر فهو ذو مفسدة ملزمة. لکن هذا الفرض لعله قلیل جدا و نستبعد ان یکون متوفرا فی جمیع الاحکام الشرعیة فإذن نحن نعتقد أن ملاک ‌الاحکام الالزامية لا یجب أن یکون ملزما بل یکفی فیه اصل وجود الملاک علی ما سنوضحه ان شا الله.