eitaa logo
تقریرات دروس استاد سید محمود مددی
453 دنبال‌کننده
107 عکس
1 ویدیو
1.1هزار فایل
کانال تقریرات فضلای شرکت کننده در دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی @DorusOstadMadadi شناسه مدیر: @Yaser_zeyaolhagh
مشاهده در ایتا
دانلود
📆 الاثنین ۶ جمادي الاولى حكم القسم الثالث: لو اخبر ثقة عن وقوع الرجعة ليس اخباره حجة لان ما يخبر عنه لا يكون من الحسيات أو الحدسيات بل من الغيبيات و إنما خبره حجة في الاول و قول اهل الخبرة حجة في الثاني و قول المعصوم في الثالث. ثم السيد الخوئي حكم بجواز عقد القلب و الالتزام القلبي على مفاد الخبر و إن لم يكن حجة. و ننكره لاننا لا نجد معنى محصلا للالتزام القلبي كما سبق توضيحه[^14] و لو تنزلنا، الوجه في تقييد الجواز بكون الخبر صادرا عن ثقة غير ظاهر، فلِم لا يجوز عقد القلب من خبر غير الثقة؟ إلا أن عدم حجية خبره اصوليا (التنجز و التعذر) لا ينافي اعتباره عرفا في الاحتجاج على ثبوت الرجعة. حكم القسم الثاني: لو اخبر ثقة عن المعاد الجسماني مع انه من الامور الذي يمكن الاستدلال و البرهان عليه نفيا و اثباتا و كذلك الامامة فإن حصل للشخص الاطمئنان بالمعاد الجسماني و الامامة بمجرد تلقّيه من الثقة فقد سقط وجوب التحصيل عنه لكن لو اعتبر في الوجوب تحصيله بالدليل لا كيف ما اتّفق فلا يكفي اعتقاده بهما المسبب عن الخبر.و في مقابل ذلك قال بعض بان خبره يقوم مقام الدليل القطعي لما بنوا في الاصول من قيام الامارات مقام القطع فإعتقاده بهما من طريق الخبر كالاعتقاد عن الدليل. و اشكل عليهم السيد الخوئي[^15] بان الامارات تقوم مقام القطع الطريقي و الطريقي الموضوعي لا القطع الصفتي الموضوعي و المقام من موارده لإن ما يراد القطع بما هو قطع و كاشف تام. و الصحيح عندنا عدم اعتبار التحصيل عن الدليل رأسا لأن ادلة الوجوب لا تقييد فيها بكون التحصيل كذلك بل مجرد الاعتقاد كاف و لو حصل بغيره. و ما افاد السيد الخوئي - مع التسليم بالمبنى - في غير محله لأن ما يصح قيام الامارة مقامه هو القطع الماخوذ في الموضوع لا ما كان القطع متعلق الحكم و المقام من قبيل ذلك لان الواجب تحصيل "الاعتقاد" بذاته. فلو قال المولى لا تشرب الخمر مقطوعَ الخمرية صح تعويض القطع بالامارة على هذا المبنى لكن لو قال "وجب عليك الاعتقاد بالامامة" لا يصح التعويض بداهة أن في الاولى كان القطع دخيلا في الموضوع و في الثاني كان متعلق الوجوب. و من هنا قد يقال بان متعلق الوجوب الاعتقاد الاجمالي لا التفصيلي فلو اعتقد الشخص بالمعاد من دون تعيين كيفيته من كونها جسمانيا أو مثاليا أو روحانيا كفى لتحصيل الواجب. و يلاحظ عليه بأن المطلوب الاعتقاد التفصيلي بداهة أن المعتقد بالأمامة من دون تعيين الامام مثلا لا يجدي مضافا الى أنه قد لا يمكن الاعتقاد الاجمالي فيما لو استقين الشخص باستحالة المعاد الجسماني فكيف يمكن ان يعتقد في نفس الوقت بالمعاد الاجمالي و هو يلزم امكان المعاد الجسماني و الامكان و الاستحالة لا يجتمعان لا محالة. المصادر و الملاحظات [^14]: اقول: ظاهر كلمات الاستاذ حفظه الله في ما سبق قبول عقد القلب و الايمان كحصة من حصص الاعتقاد فلا مجال للاستغراب عن كلام السيد الخوئي قده خصوصا إذا كان الاعتقاد بمفاد الخبر ظنيا. فراجع. [^15]: مصباح الاصول ٢:٢٧٤
اصول ـ 040.docx
19.7K
موضوعات مطرح شده: 📝 قسم سوم: عقائد واجب التحصیل عقلی 📝 عقاب عاجز از تحصیل این عقیده 📝 الجهة الثالثة: اعتبار خبر الثقة في غیرهما 📝کلام مرحوم خویی در مقام 📝 اشکال بر کلام مرحوم خویی 🆔@abdollaah
📆 الثلاثاء ٧ جمادي الاولى حكم القسم الاول: لو أخبر عالم عن التوحيد أو الرسالة فهنا صور: تارة يحصل الاعتقاد من إخباره و اخرى لا يحصل. ثم لو حصل الاعتقاد فتارة نقول بكفاية مجرد الاعتقاد كيف ما اتفق و اخرى نقول باعتبار الاعتقاد عن الدليل. ففي الصورة الثانية و الرابعة يجب عليه أن يصرف الوقت و السعة في تحصيل الاعتقاد بالدراسة و التحقيق حتى يصل الى المطلوب. لكن لو فرضنا انه لم يصل بعد جميع هذه المحن كان تكليفه بالتحصيل تكليفا بما لا يطاق فلا يستحق العقوبة والإدانة بناء على المشهور خلافا لصاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل[^16] قائلا بان العقوبة الاخروية منوطة بالقرب و البعد من الله سبحانه و مرجع ذلك الى طيب الذات و خبثه و هما من الامور الذاتية و لا يعقل السوال عن ما هو ذاتي لموجود فلو سئل "لماذا جعل الله الانسان انسانا" كان لغوا فإن كان عاقبة هذا الشخص الذي لا يقدر عليه الاعتقاد النار و العذاب لا قبح فيه إن يقتضيه خبث ذاته. و هذا البيان منسجم على مبناه المعروف المنسوب اليه من كون الانسان فاعلا مضطرا لا مختارا كما يشهد عليه ظاهر كلاماته في الكفاية تبعا لقول اكثر الفلاسفة و لاجل ذلك قال الشيخ الرئيس في بعض تعليقاته و ما تكرر في كلمات صدر المتالهين بان الانسان فاعل مضطر في صورة الاختيار. فبناء على ذلك لا يعقل الكلام عن قبح و حسن الفعل لو كان الفاعل مضطرا كما لا يعقل عقوبته على فعله المضطر فلا بد من توجه العقاب الى غير الفعل و هو ذات الفاعل. فتلخص من جميع ذلك صحة كلام الاخوند بناء على مسلك الفلاسفة. الجهة الثالثة في غيرهما كثرت الاخبار في تراثنا حول التاريخ و التفسير و غيرهما من ما يسمي نوعا بالمعارف في ألسنتهم فوقع البحث عن حجيتها. قال السيد الخوئي قده بأن المدار في البحث تفسير الحجية فإن جرينا على تفسيرنا من أنها جعل العلمية و الطريقية فيجوز الإخبار بمفاد الخبر مباشرة دون حاجة الى نقل السند و الطريق و الوجه في ذلك أن المحرّم القول بلا علم و الحال أن الشارع جعل خبر الثقة علما. و من اجل المثال يجوز الإخبار عن كون التفاح علاجا للأمراض القلبية - مثلا - تبعا لما ورد في خبرٍ ما عن ثقة و لو كان ظن الشخص بخلاف المؤدى (اي كون التفاح علاجا لها). وإن جرينا على تفسير الاخوند من ان الحجية عبارة عن المنجزية و المعذرية فلا يجدي خبر الثقة علماً فيحرم الاخبار عن مفاد الخبر لانه قول بلا علم لا محالة. [^17] لكن كلام المحقق الخوئي محل إشكال من جهتين الاولى عدم أهمية لسان دليل الحجية و التعبير فيه لأن معنى الحجية في دائرة العقلاء و الشرع ليس إلا ايجاب الاحتياط من جانب و الترخيص في المخالفة من جانب اخر لعدم معقولية اي معنى سواه بعد ملاحظة النسبة بين المولى و العبد. فتفسيره الحجية بالعلمية - و لو تنزلنا الى أن ادلتها اللفظية تفي بهذا المعنى- لا عبرة به. و الثانية: إنما المراد من حرمة القول بلا علم هو القول بلا حجة عرفا اي ما لا يصح الاحتجاج به عرفاً و خبر الثقة حجة عرفا فلا حاجة الى قيام الخبر مقام العلم في موضوع الحرمة لكفاية نفس الخبر.[^18] انتهى الكلام في خبر الثقة و يقع البحث في حجية الظن و ما هو المعروف بمبحث الانسداد. المصادر و الملاحظات [^16]: الصفحة ٣٣١ [^17]: مصباح الاصول ٢:٢٧٧ [^18]: فرّق الاستاذ بين معنى الحجة عندما يجعل الشارع خبر الثقة حجة حيث حملها على المعنى الاصولي و بين معناها في "القول بلا حجة محرم" حيث حملها على المعنى العرفي و بعد السوال عن الوجه في ذلك اجاب بعدم امكان حملهما على غيرهما و أحال النكتة فيه الى محل اخر. اقول: لا يخفى حمل العناوين الماخوذة في الدليل على المتعارف كان من مقتضى القاعدة لكن لا يبعد - إن لم يكن اقوى - حمل الحجة في لسان الشارع على ما هو حجة عنده اي الحجة الشرعية.
📅 الاربعاء ٨ جمادي الاولى 🔹 الفصل السادس في حجية مطلق الظن ذهب جماعة من العلماء الى حجية مطلق الظن و العمدة في الاستدلال دليل الانسداد و الوجه في التسمية وجود مقدمة في الاستدلال المدعاة بان باب العلم و العلمي منسد في زمن الغيبة. و الاستدلال كما صاغه صاحب الكفاية مشتملة على خمسة مقدمات: الاولى: أن الايمان بالله سبحانه و رسالة نبيه (ص) يوجب العلم الاجمالي بوجود التكاليف السماوية على عهدتنا. الثانية: إن باب العلم و العلمي منسد في معظم التكاليف و هذا يعني عدم امكان معرفتها بعلم أو من طريق حجة شرعية (العلمي). الثالثة: لا يجوز إهمال جميع التكاليف بعد ثبوت العلم الاجمالي الرابعة: لا يحتمل وجوب الاحتياط في جميع الاطراف بل لا يتحمل جوازه. و كذا لا يحتمل اجراء الاصول العقلية فيها للعلم بعدم رضا الشارع في ذلك و لا يمكن الرجوع الى المفتي لوضوح إناطة حجية فتواه بحالة الانفتاح. الخامسة: ترجيح المرجوح قبيح النتيجة: فبما أن إهمال التكاليف و الاحتياط في الاطراف و اجراء الاصول المومنة و الرجوع الى الفقيه ممتنعة ينحصر التخلص من منجزية العلم الاجمالي في ترجيح الاطراف المظنونة على غيرها و العمل طبق مفادها الظنية و هذا معنى حجية الظن. ثم هل جميع تلك المقدمات تامة او لا؟ فنقول بالنسبة الى المقدمة الاولى بأنها صحيحة في نفسها لكن كان العلم الاجمالي المدعى منحلا الى علم اجمالي صغير في دائرة ما قامت الامارات عليها و بيان ذلك يرجع الى نكتتين: الاولى: لا شك بأن عددا من الاطراف التي قامت عليها الامارات الظنية مطابق للواقع الثاني: هذا العدد الذي كان مطابقا للواقع ضمن الامارات لا يحتمل أن يقلّ عن العدد المعلوم بالاجمال بالعلم الكبير و بعد فرض تساوي بين هذين العددين ينحل العلم الاجمالي الكبير الى العلم الاجمالي الصغير و يمكن الاحتياط في جميع اطراف هذا العلم بلا اقتضاء للحرج المنفي عقلا أو شرعا.
اصول ـ 041.docx
19.1K
موضوعات مطرح شده 📝 السادس: الظن 📝تقریب دلیل انسداد 📝 بررسی این نظریه 📝 بررسی تمامیت مقدمات 📝 مقدمه ی اول 🆔@abdollaah https://eitaa.com/elm_e_naab
اصول ـ 042.docx
17.6K
موضوعات مطرح شده: 📝 ما حصل بررسی مقدمه ی اول 📝 بررسی مقدمه ی دوم 🆔@abdollaah
📅 السبت ١١ جمادي الاولى ثم هل تلك المقدمات تامة او لا؟ فنقول بالنسبة الى المقدمة الاولى بأنها صحيحة في نفسها لكن كان العلم الاجمالي المدعى منحلا الى علم اجمالي صغير في دائرة ما قامت الامارات عليها و النكتة في ذلك مبني على: اولا: نعلم بأن بعض الاطراف التي قامت عليها الامارات الظنية مطابق للواقع و هذا هو العلم الثاني ثانيا: أما الاطراف المشكوكة و الموهومة نحتمل ثبوت التكاليف ضمن دائرتها لكن لا نعلم ذلك لعدم المقتضي له بعد أن نطرح الاطراف المشتركة[^19] بينها و بين المظنونات. فغاية الامر احتمال التكليف ضمن المشكوكات و الموهومات لا علما اجماليا بالتكليف. بالنتيجة انما هنا علمان و لا غير فينحل الاول الكبير الى الثاني الصغير و يمكن الاحتياط في جميع اطراف هذا العلم بلا اقتضاء للحرج المنهي عنه عقلا أو شرعا. فان قلت: يحتمل أن يكون العدد المعلوم بالاجمال بالعلم الكبير اكثر من المعلوم بالاجمال بالعلم الصغير و مع عدم احراز التساوي بينهما لا يصح الانحلال. قلت: إنما المهم ثبوت التكاليف بالعلم و مع عدمه في اطراف الضعاف يوجد بالحقيقة علم واحد و هو ثبوت التكاليف ضمن دائرة الثقات و لو احتمل كون المعلوم بالاجمال في الاول اكبر منه في الثاني.[^20] أما المقدمة الثانية: فكون باب العلم منسدا في معظم التكاليف واضح لا باس به. أما بالنسبة الى العلمي - اي ما ثبت حجيته الشرعية بالقطع - فالعمدة فيه حجية الظهور و خبر الثقة لاثبات معظم التكاليف بهما. و فيه: انكار عدم حجيتهما لا سيما حجية الظهور لانها من القطعيات البديهة و حجية خبر الثقة ان لم تكن بديهية كانت قطعية بتعدد القرائن و الطرق المثبتة لها. المصادر و الملاحظات [^19]: الاشتراك في المؤدى. فلو اخبر ضعيف عن وجوب الدعاء عند رؤية الهلال و اخبر بذلك ثقة ايضا كان مفادهما مشتركا [^20]: اقول: لا يخفى لو كان عدد المعلوم بالاجمال بالعلم الاول معلوما و احتِملَ أن المعلوم بالاجمال بالثاني اقل منه لكان الاشكال في محله لبقاء تنجيز العلم الاول في دائرة كبرى لكن مع عدم العلم بالعدد في الاول لا يرد الاشكال و الانحلال صحيح.
اصول ـ 043.docx
18.6K
موضوعات مطرح شده: 📝 بررسی مقدمه ی سوم 📝 بررسی مقدمه ی چهارم 📝 بررسی مقدمه ی پنجم 🆔@abdollaah
📅 الاحد ١٢ جمادي الاولى أما المقدمة الثالثة [^21] و هي عدم جواز الرجوع الى البرائة العقلية و الشرعية في جميع الاطراف المودي الى الاهمال فهي صحيحة على جميع المسالك. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا تجري البرائة العقلية إما لان الظن حجة و بيان في ظرف الانسداد كما هو عليه صاحب الكفاية[^22] و إما لكون العلم الاجمالي بيانا كالعلم التفصيلي و رافعا لمورد القاعدة كما هو عليه السيد الخوئي. و على مسلك حق الطاعة فعدم جواز الاحتياط أوضح لمنجزية الاحتمال. ثم البرائة الشرعية لو كانت مستفادة من آية قرآنية كآية العذاب (ما كنا معذبين) فمبنية على حجية الظهور و لو كانت مستفادة من الخبر فمبني على حجية خبر الثقة و كلاهما غير مقبول عند صاحب الاستدلال بعد فرض انسداد باب العلمي و مع الغض عن هذا كله لا يلتزم احد بجريان البرائة الشرعية في اطراف العلم الاجمالي إما لمحذور ثبوتي أو اثباتي. أما المقدمة الرابعة و هي عدم جواز الاحتياط في جميع الاطراف لاجل الحرج[^23] فتسمك الشيخ رحمه الله فيها بقاعدة نفي العسر و الحرج الثابتة في الشريعة قطعا لكن اشكل عليه الاخوند بانها رافعة للتكاليف الشرعية و ما ثبت تكليفه عقلا و بالعلم الاجمالي كما هو حال المقام لا تجري القاعدة. و فیه: أن الترخيص القطعي من الشارع في تكليفه يرتفع التكليف عقلا. توضيح ذلك: إن التكليف المحتمل إما غير ثابت واقعا فتركه جائز و إما ثابت واقعا لكن مرتفع بعد الترخيص من قبل الشارع نفسه لكونه حرجيا فتكون قاعدة نفي الحرج واردة على الحكم العقل باتيان التكليف المحتمل. أما المقدمة الخامسة صحيحة. هذا توضيحاتنا و بعض مناقشتنا في المقدمات والأهمّ فيها الخدشة في الثانية حيث انكرنا انسداد باب العلمي. ثم يقع البحث عن صحة النتيجة لو سلمت المقدمات في ما يلي. الملاحظات و المصادر [^21]: لا يخفى ان المقدمة الثالثة هي عدم جواز الاهمال دون النظر الى اجراء الاصول المؤمنة اذ كان البحث عن الاصول في المقدمة الرابعة تبعا لصياغة الكفاية. فراجع الكفاية ٢:٩٢. نعم من جهة فنية انما يكون الاهمال باصل عقلي أو شرعي فترجع الثالثة الى الرابعة. [^22]: اقول: لا يظهر ذلك من الكفاية حيث قال: "و أما الثالثة فهي قطعية…لان اهمال معظم الاحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا". فلا يكون البيان الرافع لقاعدة القبح من جهة ان الظن حجة في ظرف الانسداد بل من جهة القطع بان الشارع لا يرضى باهمال التكاليف رأسا (٢:٩٤).
اصول ـ 044.docx
19.1K
موضوعات مطرح شده: 📝 حجیت کشفی یا حجیت حکومي 📝 معنای حجیت کشفي ظن 📝 معنای حجیت حکومي ظن از نظر صاحب کفایه 📝 معنای حجیت حکومی ظن از نظر مرحوم خویی 🆔@abdollaah
📅 السبت ١٨ جمادي الاولى المسالك في النتيجة على فرض تمامية المقدمات يقع البحث عن النتیجة فهل هي ثابتة بناء على القول بالكشف او الحكومة؟ قبل الولوج في توضيح هذين الاصطلاحين نقرر الفرق بين الحجية الذاتية و الجعلية. ان الحجية عبارة عن المنجزية و المعذرية في معناه الاصولي و هي تارة حكم العقل باستحقاق العقاب في فرض مخالفة المولى و تارة حكمه بعدمه كذلك. وكانت الحجية نوعان: ذاتية و جعلية و انما المصداق الوحيد للحجية الذاتية هو القطع و لا غير. اما الجعلية - كحجية الخبر - فباعتبار و جعل وتشريع من الشارع. فالفرق الاساسي بين النوعين يظهر في دخل الشارع لجعلها و عدمه. أما الكشف ففسره صاحب الكفاية بانه عبارة عن ادراك و كشف العقل بان الشارع جعل الظن حجة في ظرف الانسداد فتكون الحجية على الكشف جعلية و اعتبارية. أما الحكومة فهي عبارة عن حكم العقل بالحجية دون اي اعتبار من الشارع في حالة الانسداد فهذا حجية ذاتية. لكن السيد الخوئي رفض هذا التفسير قائلا بان معنى الحكومة ليس الا حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي و لمّا كان الاحتياط التام غير ممكن او مطلوب فوجب التبعيض في الاحتياط في دائرة المظنونات. بيان ذلك: إن الخروج عن قاعدة القبح بلا بيان يتحصل إما بالقطع بحرمة شرب هذا الماء مثلا أو بالظن ثبتت حجيته بالقطع. فلا بد إما بالقطع بالتكليف أو بالقطعي بالتكليف حتى توفر البيان الذي رفع به مورد القاعدة المذكورة. و في المقام لا يوجد قطع بالنسبة الى الاطراف و لا قطعي بها بل انما كان العلم الاجمالي يوجب الاحتياط في جميع الاطراف و يجعلها منجزة. لكن بما أن الاحتياط في جميع الاطراف غير مطلوب لكونه حرجيا فيحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط و هو امتثال التكاليف المظنونة دون غيرها و هذا معنى حجية الظن بناء على الحكومة عند السيد الخوئي.
اصول ـ 045.docx
19.7K
موضوعات مطرح شده: 📝 منشأ قول به حکومت و قول به کشف 📝 نقد اقوال سه گانه در انتاج دلیل انسداد 🆔@abdollaah
📅 الاحد ١٩ جمادي الاولى المسالك في النتيجة (2) فتلخص من ما سبق ان في المسالة ثلاثة اتجاهات: الكشف و الحكومة على تفسير الاخوند و الحكومة على تفسير السيد الخوئي قدمها (التبعيض في الاحتياط). و قد ادعى السيد الخوئي بان منشاء الاختلاف هو المقدمة الرابعة (الثالثة عنده) حيث قال ما مفاده أنه لو بنينا على ان الاحتياط التام غير واجب للعسر و الحرج فهذا لا ينافي حكم العقل بوجوب الاحتياط في بعض الاطراف فإن تَعذّرَ الامتثال القطعي تصل النوبة بحكم العقل الى المرتبة اللاحقة في الامتثال و هي الامتثال الظني في المقام. و بهذا التقرير يتعين الحكومة. لكن لو قررنا المقدمة الرابعة (عدم وجوب الاحتياط التام) مستندا الى الاجماع القائل بان الشارع لا يرضى بامتثال اكثر التكاليف امتثالا اجماليا بل اوجب على المكلفين امتثالها مع قصد الوجه و الجزم فان الاحتياط التام و ان كان حسنا في نفسه لكن لما يؤدي الى عدم قصد الوجه في اكثر التكاليف قام الاجماع على عدم جوازه فيكشف لنا ان الشارع جعل للظن في المقام حجة ليمكننا من قصد الوجه و الجزم. و لنا في المقام تحقيق اولا في الاتجاهات الثلاثة و ثانيا في وجه الفرق ذكره المحقق خوئي فنقول نقدا على مبنى الكشف بان الاجماع المذكور لا يثبت مضافا الى انه من المحتمل ان المولى احال الامر الى حكم العقل في ظرف الانسداد و لا رأى حاجة الى جعل جديد مادام العقل يفي بذلك. أما الحكومة في تفسير الاخوند فنقول إن ما هو ذاتي لشيء لا يتقيد بظرف من الظروف بداهة أنّ فرض ذاتيته يعين ثبوته في كل ظرف فالقول بان حجية للظن في ظرف الانسداد ذاتية له لا يمكن المساعدة عليه بعد القبول بان الظن بما هو ظن في حالة الانفتاح لا يكون كذلك. و حل السيد الصدر في البحوث، بأن حجتيه في ظرف الانسداد وان لم يكن لازما ماهويا له لكن كان لازما وجوديا موقوفا على امر اخر و هو الانسداد نظير الاحراق الذي لازم وجودي للنار الموقوف على الملاقاة، في غير محله و السر في ذلك أن كونها لازما وجوديا اعتراف بانها عرضية للظن و غير ذاتية لا محالة.[^24] أما الحكومة في تفسير المحقق الخوئي: فننكر مبناه القائل بسريان منجزية العلم الاجمالي الى الاطراف و نقول ان العلم الاجمالي لا ينجز سوى الجامع فلا موجب للاحتياط التام رأسا بناء على مسلك المشهور (قبح العقاب). بعبارة اخرى ان العلم الاجمالي لا يقتضي الا وجوب الموافقة الاحتمالية و حرمة المخالفة القطعية و عليه لا وجوب عقليا للموافقة القطعية. المصادر و الملاحظات [^24]: اقول: ظاهر البحوث انه قده حاول ان يدافع عن الاخوند فيما يتعلق بثلم قاعدة القبح حيث يستظهر من كلام الاخوند توسيع دائرة البيان الماخوذ في القاعدة لكي تشمل الظن في ظرف الانسداد و يكون بيانا فيه كما كان القطع كذلك في جميع الحالات و للسيد الشاهرودي رحمه الله بيان توضيحي في الاضواء و الاراء ج٢ ص٤٧٢. و من هنا لو قلنا بان العقل يستقل في الحكم بحجية الظن في ظرف الانسداد دون اي دخل من الشارع فيه و لو بناء ان العقل العملي يحكم بذلك لاجل مولوية المولى فتكون الحجية ذاتية لعدم دخل الشارع فيه على ما سبق من تعريف الاستاذ حفظه الله لها. نعم، الجمع بين كونها مستفادة من الحكم الاستقلالي العقلي و بين انها ليست ذاتية ماهوية له، يحتاج الى التعمق.
📅 الاثنين ٢٠ جمادي الاولى المسالك في النتجية (٣) اما التحقيق في النتيجة على فرض صحة المقدمات فنقول تارة على مذهب المشهور في الاصل العقلي الاولي (قبح العقاب بلا بيان) بانه وإن كانت الاطراف غير منجزة لعدم قيام البيان عليها كان العلم الاجمالي منجزا على حد الجامع بحيث يحرم المخالفة القطعية ليس الاّ، خلافا لما ذهب اليه جلّ الاصحاب من منجزية الاطراف ايضا و وجوب الموافقة القطعية و الاحتياط التام وأنه مع عدم امكانه او كونه حرجيا فيجب عقلا الاحتياط في دائرة الامكان كانت على حد المظنونات أو لا. و تارة اخرى نجري على مذهبنا في الاصل الاولي العقلي (حق الطاعة) فيجب الاحتياط في جميع الاطراف بما انها محتملة و منجزة لا محالة و مع عدم امكانه او كونه حرجيا فأمامنا طريقان: إما نحتاط في الاطراف دون ملاحظة كيفياتها حتى تصل الكمية و التعداد الى حد الحرج و إما نرجح ما له اقوى كاشفية كالاطراف الظنية أو ما له اقوى اهمية كترجيح حرمة شرب الخمر على شرب النجس مثلا. و واضح أن العقل يحكم بالثاني من الطريقين لانه ينتهي الى المعذرية دون الاخر. و في الخاتمة نتعرض لما اجاب به السيد الصدر قده في البحوث دفاعا عن صاحب الكفاية و مذهبه في الحكومة حيث قال: إن فرض حجية الظن في ظرف الانسداد كان معقولا لو قلنا بانها من مقتضيات وجود الظن لا من مقتضيات ذاته، غاية الامر انها موقوفة على شرط اخر و هو الانسداد في المقام و مثّل بالاحتراق للنار بانه لازم وجودي لها المشروط بالملاقاة. لكن جوابه غير تام لان الاحتراق صفة للخشب - مثلا - لا للنار لكي نتكلم عن كونه لازما للنار مضافا الى ان ما هو ذاتي لها هو الاحراق لا الاحتراق و هذا لا يتوقف على شرط من الشروط. فكذا الظن، إما كانت الحجية ذاتية له فلا يعقل تفكيكها بين مقام الانسداد و الانفتاح و إما لم تكن كذلك فلا يجدي الجواب.[^25] المصادر و الملاحظات [^25]: اقول: مثال الشهيد بالاحراق لا الاحتراق. ثم، يظهر من تعليقتنا رقم ٢٤ ان الرد المذكور لا يفي بجواب السيد الشهيد كما هو حقه باعتبار ان المدعى ادراك العقل العملي بكون الظن في ظرف الانسداد بيانا و منجزا و لو بلحاظ انه اقوى كاشف في المقام و لا استحالة في ذلك. الاّ أنّ الاستاذ حفظه الله يقترح بيانا متينا بعد الدرس يجمع بين حكم العقل بالحجية و بين عدم كونها ذاتية له و هو افتراض الحجية له لا بما انها ذاتية للظن في الانسداد بل بما أن اقتران الظن بالانسداد يوجب كشف العقل عنها.
📅 الثلاثاء ٢١ جمادي الاولى 🔹 الاصول العلمية يقع البحث في الاصول العملية و لعله اهم المباحث الاصولية و هنا مقدمة و ضمنها امور. الامر الاول نقول ابتداء في تعريف الاصل بانه: حكم من العقل أو الشرع للتنجيز أو التعذير. ثم لا يخفى هذا مبني على قبول الحسن و القبح العقليين و الاّ يكون التعريف بحكم من العقلاء أو الشرع لهما (كما هو المختار)[^26]. والمنظور اليه بالحكم في حصة العقل هو حكم العقل العملي مع الالتفات الى ان العقل ليس حاكما و جاعلا بل كاشفا و مدركا فاطلاق الحكم بالنسبة اليه من باب المسامحة و يستعمل في خصوص العقل العملي لا النظري حيث يستعمل الكشف و الادراك له لا الحكم. و لا يخفى إنما كان متعلق التنجيز و التعذير تكليفا فعليا. و تبعا لمنشأ الحكم ينقسم الاصل الى العقلي و الشرعي و العقلي منحصر في اصالة البرائة و اصالة الاحتياط. و قد عرّفنا اصالة الاحتياط بوجوب دفع الضرر المحتمل المتجلي في العقاب الاخروي و المراد من الوجوب هنا حكم القعل بالحسن على نحو الالزام. وأصالة البرائة فقد عرفوه بقبح العقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصول البيان عليه و المراد من البيان إما القطع بالتكليف أو ما ثبت حجيته قطعا (القطعي بالتكليف). و قد توهم بعضهم بوجود اصل عقلي اخر بعنوان اصالة التخيير عند الدوران بين المحذورين الا أن مرجعه الى البرائة كما ياتي بيانه. هذا بالنسبة الى الاصول العقلية و ما يتعلق بالاصول الشرعية فهي تارة منجزة و اخرى معذرة. و الاولى عبارة عن جعل ايجاب الاحتياط و الاخرى عبارة عن جعل الترخيص في المخلافة. الامر الثاني في موضوع الاصل العملي و عمدة الكلام فيه مبني على مختارنا فنقول ان الحكم الشرعي اما تكليفي كحرمة شرب الخمر أو وضعي كنجاسة هذا الماء أو انتزاعي كجزئية السورة. و التكيفي إما واقعي او ظاهري مع ان الوضعي و الانتزاعي لا ينقسمان اليهما. ثم التكليفي الواقعي اما الزامي و هو الوجوب و الحرمة او غير الزامي و هو الاستحباب و الكراهة. اما الاباحة فلا دليل لجعلها في الشريعة. و الظاهري إما الزامي و هو ايجاب الاحتياط و غير الزامي و هو الترخيص في المخالفة. و لا يتوهم ان التسمية بالظاهري يعني انه ليس بشيء في الواقع بل انه من حيث كونه مجعولا من قبل الشارع حكم في الواقع غاية الامر انه في طول الحكم الواقعي المجهول. و ثابت عند الفقهاء ان موضوع الاحكام التكليفية "المكلف" فلو كان في العالم مئة فرد و حان وقت فريضة الفجر فتصبح مئة تكليف بتعداد المكلفين بوجوب اتيان صلاة الفجر فعليا في حقهم. انما الكلام في تشخيص الموضوع للحكم الظاهري… المصادر و الملاحظات [^26]: التعريف لا يكون مانعا لشموله حجية الامارات كخبر الثقة الاّ انه حفظه الله أكّد بان الحجية حكم انتزاعي كما سياتي بيانه في الامر الثاني فلا يرد اشكال المانعية. و الانصاف ان اتصافها بذلك لا يخرجها عن كونها حكما شرعياّ للتنجيز و التعذير. و لعل في فهمنا قصورا.
📅 الاربعاء ٢٢ جمادي الاولى و الثابت عند الفقهاء ان موضوع الاحكام التكليفية هو المكلف واقعية كانت او ظاهرية فلو كان في العالم مئة فرد و حان وقت فريضة الفجر فتصبح مئة تكليف بتعداد المكلفين بوجوب اتيان صلاة الفجر فعلية في حقهم. الا ان المكلف في الحكم الواقعي يتصف باربعة صفات: القعل و البلوغ و القدرة (على الاتيان في الواجبات و المستحبات و الترك في المحرمات و المكروهات) و الالتفات (و يخرج به الغافل و الجاهل المركب) و في الحكم الظاهري يتصف بالثلاثة الاولى الا الاخير و في مكانها اعتبار شرطين اخرين: عدم العلم أو الامارة الشرعية على الحكم الواقعي نفيا أو اثباتا و احراز الحكم الظاهري بمعنى انه يعلم ان الشارع يجعل هذا الحكم الظاهري عليه. و لا يخفى ان القدرة في الحكم الظاهري القدرة على المخالفة ان كان الحكم ترخيصيا و على الاحتياط ان كان الحكم ايجابه. الامر الثالث ينقسم الاصل العملي باعتبار نوع الشك فتارة تكون الشبهة موضوعية و اخرى حكمية و الاول ينشأ من عدم العلم بعالم الخارج كعدم العلم بكون المائع ماء أو لا و الثاني ينشأ من عدمه بعالم الجعل كعدم العلم بحكم صلاة الجمعة. فبعض الاصول يجري في خصوص الشبهة الموضوعية كقاعدة الفراغ و اصالة الحل و لا يقع البحث عنها في اطار علم الاصول لان الفقيه لا يتسمك اليها في الاستنباط. فان قلت: كيف و ان الفقيه يستخدم كثيرا امثال قاعدة الفراغ في عملية الاستنباط؟ قلت: فرق بين دليل قاعدة الفراغ و نفس القاعدة و ليس من وظيفة الفقيه ان يفتي باجراء القاعدة بل وظيفته البحث عن دليلها و مقدار ما يثبت به و ما شابه ذلك و الدليل عليه امارة لا اصل. و القسم الاخر من الاصول اعم و يجري في النوعين من الشبهة فلا يوجد اصل يجري في خصوص الشبهة الحكمية. من الجدير ان نذكر ان الاصل العقلي لا ينقسم اليهما و هو دائما اعم. ثم ننظم بحوثنا الاتية مع ملاحظة مجرى الشك و حالة المكلف فان كان قاطعا بالتفصيل لا يجري في حقه اي اصل و ان كان قاطعا بالاجمال فان كان الاحتياط ممكن فهو و الاّ فاصالة التخيير. و اما مع عدم القطع فان كان شكه مسبوقا بالعلم فعليه الاستصحاب و الاّ اصالة البرائة. فبناء على ما مرّ سيكون البحث عن هذه الاصول: اصالة البرائة و الاستصحاب و التخيير و الاحتياط. و لا يتوهم ان انقسامه الى الاربعة ينافي انحصاره في الترخيص و الاحتياط لوضوح ان هذا الانقسام ليس بلحاظ نوع الحكم بل بلاحظ حالة المكلف.
اصول ـ 047.docx
19.4K
موضوعات مطرح شده: 📝 اصول عملیه 📝 حقیقة اصول عملیه 📝موضوع اصول عملیه 🆔@abdollaah