eitaa logo
تقریرات دروس استاد سید محمود مددی
453 دنبال‌کننده
107 عکس
1 ویدیو
1.1هزار فایل
کانال تقریرات فضلای شرکت کننده در دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی @DorusOstadMadadi شناسه مدیر: @Yaser_zeyaolhagh
مشاهده در ایتا
دانلود
📅 الاحد ١٢ جمادي الاولى أما المقدمة الثالثة [^21] و هي عدم جواز الرجوع الى البرائة العقلية و الشرعية في جميع الاطراف المودي الى الاهمال فهي صحيحة على جميع المسالك. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان لا تجري البرائة العقلية إما لان الظن حجة و بيان في ظرف الانسداد كما هو عليه صاحب الكفاية[^22] و إما لكون العلم الاجمالي بيانا كالعلم التفصيلي و رافعا لمورد القاعدة كما هو عليه السيد الخوئي. و على مسلك حق الطاعة فعدم جواز الاحتياط أوضح لمنجزية الاحتمال. ثم البرائة الشرعية لو كانت مستفادة من آية قرآنية كآية العذاب (ما كنا معذبين) فمبنية على حجية الظهور و لو كانت مستفادة من الخبر فمبني على حجية خبر الثقة و كلاهما غير مقبول عند صاحب الاستدلال بعد فرض انسداد باب العلمي و مع الغض عن هذا كله لا يلتزم احد بجريان البرائة الشرعية في اطراف العلم الاجمالي إما لمحذور ثبوتي أو اثباتي. أما المقدمة الرابعة و هي عدم جواز الاحتياط في جميع الاطراف لاجل الحرج[^23] فتسمك الشيخ رحمه الله فيها بقاعدة نفي العسر و الحرج الثابتة في الشريعة قطعا لكن اشكل عليه الاخوند بانها رافعة للتكاليف الشرعية و ما ثبت تكليفه عقلا و بالعلم الاجمالي كما هو حال المقام لا تجري القاعدة. و فیه: أن الترخيص القطعي من الشارع في تكليفه يرتفع التكليف عقلا. توضيح ذلك: إن التكليف المحتمل إما غير ثابت واقعا فتركه جائز و إما ثابت واقعا لكن مرتفع بعد الترخيص من قبل الشارع نفسه لكونه حرجيا فتكون قاعدة نفي الحرج واردة على الحكم العقل باتيان التكليف المحتمل. أما المقدمة الخامسة صحيحة. هذا توضيحاتنا و بعض مناقشتنا في المقدمات والأهمّ فيها الخدشة في الثانية حيث انكرنا انسداد باب العلمي. ثم يقع البحث عن صحة النتيجة لو سلمت المقدمات في ما يلي. الملاحظات و المصادر [^21]: لا يخفى ان المقدمة الثالثة هي عدم جواز الاهمال دون النظر الى اجراء الاصول المؤمنة اذ كان البحث عن الاصول في المقدمة الرابعة تبعا لصياغة الكفاية. فراجع الكفاية ٢:٩٢. نعم من جهة فنية انما يكون الاهمال باصل عقلي أو شرعي فترجع الثالثة الى الرابعة. [^22]: اقول: لا يظهر ذلك من الكفاية حيث قال: "و أما الثالثة فهي قطعية…لان اهمال معظم الاحكام و عدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا". فلا يكون البيان الرافع لقاعدة القبح من جهة ان الظن حجة في ظرف الانسداد بل من جهة القطع بان الشارع لا يرضى باهمال التكاليف رأسا (٢:٩٤).
اصول ـ 044.docx
19.1K
موضوعات مطرح شده: 📝 حجیت کشفی یا حجیت حکومي 📝 معنای حجیت کشفي ظن 📝 معنای حجیت حکومي ظن از نظر صاحب کفایه 📝 معنای حجیت حکومی ظن از نظر مرحوم خویی 🆔@abdollaah
📅 السبت ١٨ جمادي الاولى المسالك في النتيجة على فرض تمامية المقدمات يقع البحث عن النتیجة فهل هي ثابتة بناء على القول بالكشف او الحكومة؟ قبل الولوج في توضيح هذين الاصطلاحين نقرر الفرق بين الحجية الذاتية و الجعلية. ان الحجية عبارة عن المنجزية و المعذرية في معناه الاصولي و هي تارة حكم العقل باستحقاق العقاب في فرض مخالفة المولى و تارة حكمه بعدمه كذلك. وكانت الحجية نوعان: ذاتية و جعلية و انما المصداق الوحيد للحجية الذاتية هو القطع و لا غير. اما الجعلية - كحجية الخبر - فباعتبار و جعل وتشريع من الشارع. فالفرق الاساسي بين النوعين يظهر في دخل الشارع لجعلها و عدمه. أما الكشف ففسره صاحب الكفاية بانه عبارة عن ادراك و كشف العقل بان الشارع جعل الظن حجة في ظرف الانسداد فتكون الحجية على الكشف جعلية و اعتبارية. أما الحكومة فهي عبارة عن حكم العقل بالحجية دون اي اعتبار من الشارع في حالة الانسداد فهذا حجية ذاتية. لكن السيد الخوئي رفض هذا التفسير قائلا بان معنى الحكومة ليس الا حكم العقل بمنجزية العلم الاجمالي و لمّا كان الاحتياط التام غير ممكن او مطلوب فوجب التبعيض في الاحتياط في دائرة المظنونات. بيان ذلك: إن الخروج عن قاعدة القبح بلا بيان يتحصل إما بالقطع بحرمة شرب هذا الماء مثلا أو بالظن ثبتت حجيته بالقطع. فلا بد إما بالقطع بالتكليف أو بالقطعي بالتكليف حتى توفر البيان الذي رفع به مورد القاعدة المذكورة. و في المقام لا يوجد قطع بالنسبة الى الاطراف و لا قطعي بها بل انما كان العلم الاجمالي يوجب الاحتياط في جميع الاطراف و يجعلها منجزة. لكن بما أن الاحتياط في جميع الاطراف غير مطلوب لكونه حرجيا فيحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط و هو امتثال التكاليف المظنونة دون غيرها و هذا معنى حجية الظن بناء على الحكومة عند السيد الخوئي.
اصول ـ 045.docx
19.7K
موضوعات مطرح شده: 📝 منشأ قول به حکومت و قول به کشف 📝 نقد اقوال سه گانه در انتاج دلیل انسداد 🆔@abdollaah
📅 الاحد ١٩ جمادي الاولى المسالك في النتيجة (2) فتلخص من ما سبق ان في المسالة ثلاثة اتجاهات: الكشف و الحكومة على تفسير الاخوند و الحكومة على تفسير السيد الخوئي قدمها (التبعيض في الاحتياط). و قد ادعى السيد الخوئي بان منشاء الاختلاف هو المقدمة الرابعة (الثالثة عنده) حيث قال ما مفاده أنه لو بنينا على ان الاحتياط التام غير واجب للعسر و الحرج فهذا لا ينافي حكم العقل بوجوب الاحتياط في بعض الاطراف فإن تَعذّرَ الامتثال القطعي تصل النوبة بحكم العقل الى المرتبة اللاحقة في الامتثال و هي الامتثال الظني في المقام. و بهذا التقرير يتعين الحكومة. لكن لو قررنا المقدمة الرابعة (عدم وجوب الاحتياط التام) مستندا الى الاجماع القائل بان الشارع لا يرضى بامتثال اكثر التكاليف امتثالا اجماليا بل اوجب على المكلفين امتثالها مع قصد الوجه و الجزم فان الاحتياط التام و ان كان حسنا في نفسه لكن لما يؤدي الى عدم قصد الوجه في اكثر التكاليف قام الاجماع على عدم جوازه فيكشف لنا ان الشارع جعل للظن في المقام حجة ليمكننا من قصد الوجه و الجزم. و لنا في المقام تحقيق اولا في الاتجاهات الثلاثة و ثانيا في وجه الفرق ذكره المحقق خوئي فنقول نقدا على مبنى الكشف بان الاجماع المذكور لا يثبت مضافا الى انه من المحتمل ان المولى احال الامر الى حكم العقل في ظرف الانسداد و لا رأى حاجة الى جعل جديد مادام العقل يفي بذلك. أما الحكومة في تفسير الاخوند فنقول إن ما هو ذاتي لشيء لا يتقيد بظرف من الظروف بداهة أنّ فرض ذاتيته يعين ثبوته في كل ظرف فالقول بان حجية للظن في ظرف الانسداد ذاتية له لا يمكن المساعدة عليه بعد القبول بان الظن بما هو ظن في حالة الانفتاح لا يكون كذلك. و حل السيد الصدر في البحوث، بأن حجتيه في ظرف الانسداد وان لم يكن لازما ماهويا له لكن كان لازما وجوديا موقوفا على امر اخر و هو الانسداد نظير الاحراق الذي لازم وجودي للنار الموقوف على الملاقاة، في غير محله و السر في ذلك أن كونها لازما وجوديا اعتراف بانها عرضية للظن و غير ذاتية لا محالة.[^24] أما الحكومة في تفسير المحقق الخوئي: فننكر مبناه القائل بسريان منجزية العلم الاجمالي الى الاطراف و نقول ان العلم الاجمالي لا ينجز سوى الجامع فلا موجب للاحتياط التام رأسا بناء على مسلك المشهور (قبح العقاب). بعبارة اخرى ان العلم الاجمالي لا يقتضي الا وجوب الموافقة الاحتمالية و حرمة المخالفة القطعية و عليه لا وجوب عقليا للموافقة القطعية. المصادر و الملاحظات [^24]: اقول: ظاهر البحوث انه قده حاول ان يدافع عن الاخوند فيما يتعلق بثلم قاعدة القبح حيث يستظهر من كلام الاخوند توسيع دائرة البيان الماخوذ في القاعدة لكي تشمل الظن في ظرف الانسداد و يكون بيانا فيه كما كان القطع كذلك في جميع الحالات و للسيد الشاهرودي رحمه الله بيان توضيحي في الاضواء و الاراء ج٢ ص٤٧٢. و من هنا لو قلنا بان العقل يستقل في الحكم بحجية الظن في ظرف الانسداد دون اي دخل من الشارع فيه و لو بناء ان العقل العملي يحكم بذلك لاجل مولوية المولى فتكون الحجية ذاتية لعدم دخل الشارع فيه على ما سبق من تعريف الاستاذ حفظه الله لها. نعم، الجمع بين كونها مستفادة من الحكم الاستقلالي العقلي و بين انها ليست ذاتية ماهوية له، يحتاج الى التعمق.
📅 الاثنين ٢٠ جمادي الاولى المسالك في النتجية (٣) اما التحقيق في النتيجة على فرض صحة المقدمات فنقول تارة على مذهب المشهور في الاصل العقلي الاولي (قبح العقاب بلا بيان) بانه وإن كانت الاطراف غير منجزة لعدم قيام البيان عليها كان العلم الاجمالي منجزا على حد الجامع بحيث يحرم المخالفة القطعية ليس الاّ، خلافا لما ذهب اليه جلّ الاصحاب من منجزية الاطراف ايضا و وجوب الموافقة القطعية و الاحتياط التام وأنه مع عدم امكانه او كونه حرجيا فيجب عقلا الاحتياط في دائرة الامكان كانت على حد المظنونات أو لا. و تارة اخرى نجري على مذهبنا في الاصل الاولي العقلي (حق الطاعة) فيجب الاحتياط في جميع الاطراف بما انها محتملة و منجزة لا محالة و مع عدم امكانه او كونه حرجيا فأمامنا طريقان: إما نحتاط في الاطراف دون ملاحظة كيفياتها حتى تصل الكمية و التعداد الى حد الحرج و إما نرجح ما له اقوى كاشفية كالاطراف الظنية أو ما له اقوى اهمية كترجيح حرمة شرب الخمر على شرب النجس مثلا. و واضح أن العقل يحكم بالثاني من الطريقين لانه ينتهي الى المعذرية دون الاخر. و في الخاتمة نتعرض لما اجاب به السيد الصدر قده في البحوث دفاعا عن صاحب الكفاية و مذهبه في الحكومة حيث قال: إن فرض حجية الظن في ظرف الانسداد كان معقولا لو قلنا بانها من مقتضيات وجود الظن لا من مقتضيات ذاته، غاية الامر انها موقوفة على شرط اخر و هو الانسداد في المقام و مثّل بالاحتراق للنار بانه لازم وجودي لها المشروط بالملاقاة. لكن جوابه غير تام لان الاحتراق صفة للخشب - مثلا - لا للنار لكي نتكلم عن كونه لازما للنار مضافا الى ان ما هو ذاتي لها هو الاحراق لا الاحتراق و هذا لا يتوقف على شرط من الشروط. فكذا الظن، إما كانت الحجية ذاتية له فلا يعقل تفكيكها بين مقام الانسداد و الانفتاح و إما لم تكن كذلك فلا يجدي الجواب.[^25] المصادر و الملاحظات [^25]: اقول: مثال الشهيد بالاحراق لا الاحتراق. ثم، يظهر من تعليقتنا رقم ٢٤ ان الرد المذكور لا يفي بجواب السيد الشهيد كما هو حقه باعتبار ان المدعى ادراك العقل العملي بكون الظن في ظرف الانسداد بيانا و منجزا و لو بلحاظ انه اقوى كاشف في المقام و لا استحالة في ذلك. الاّ أنّ الاستاذ حفظه الله يقترح بيانا متينا بعد الدرس يجمع بين حكم العقل بالحجية و بين عدم كونها ذاتية له و هو افتراض الحجية له لا بما انها ذاتية للظن في الانسداد بل بما أن اقتران الظن بالانسداد يوجب كشف العقل عنها.
📅 الثلاثاء ٢١ جمادي الاولى 🔹 الاصول العلمية يقع البحث في الاصول العملية و لعله اهم المباحث الاصولية و هنا مقدمة و ضمنها امور. الامر الاول نقول ابتداء في تعريف الاصل بانه: حكم من العقل أو الشرع للتنجيز أو التعذير. ثم لا يخفى هذا مبني على قبول الحسن و القبح العقليين و الاّ يكون التعريف بحكم من العقلاء أو الشرع لهما (كما هو المختار)[^26]. والمنظور اليه بالحكم في حصة العقل هو حكم العقل العملي مع الالتفات الى ان العقل ليس حاكما و جاعلا بل كاشفا و مدركا فاطلاق الحكم بالنسبة اليه من باب المسامحة و يستعمل في خصوص العقل العملي لا النظري حيث يستعمل الكشف و الادراك له لا الحكم. و لا يخفى إنما كان متعلق التنجيز و التعذير تكليفا فعليا. و تبعا لمنشأ الحكم ينقسم الاصل الى العقلي و الشرعي و العقلي منحصر في اصالة البرائة و اصالة الاحتياط. و قد عرّفنا اصالة الاحتياط بوجوب دفع الضرر المحتمل المتجلي في العقاب الاخروي و المراد من الوجوب هنا حكم القعل بالحسن على نحو الالزام. وأصالة البرائة فقد عرفوه بقبح العقاب على مخالفة التكليف مع عدم وصول البيان عليه و المراد من البيان إما القطع بالتكليف أو ما ثبت حجيته قطعا (القطعي بالتكليف). و قد توهم بعضهم بوجود اصل عقلي اخر بعنوان اصالة التخيير عند الدوران بين المحذورين الا أن مرجعه الى البرائة كما ياتي بيانه. هذا بالنسبة الى الاصول العقلية و ما يتعلق بالاصول الشرعية فهي تارة منجزة و اخرى معذرة. و الاولى عبارة عن جعل ايجاب الاحتياط و الاخرى عبارة عن جعل الترخيص في المخلافة. الامر الثاني في موضوع الاصل العملي و عمدة الكلام فيه مبني على مختارنا فنقول ان الحكم الشرعي اما تكليفي كحرمة شرب الخمر أو وضعي كنجاسة هذا الماء أو انتزاعي كجزئية السورة. و التكيفي إما واقعي او ظاهري مع ان الوضعي و الانتزاعي لا ينقسمان اليهما. ثم التكليفي الواقعي اما الزامي و هو الوجوب و الحرمة او غير الزامي و هو الاستحباب و الكراهة. اما الاباحة فلا دليل لجعلها في الشريعة. و الظاهري إما الزامي و هو ايجاب الاحتياط و غير الزامي و هو الترخيص في المخالفة. و لا يتوهم ان التسمية بالظاهري يعني انه ليس بشيء في الواقع بل انه من حيث كونه مجعولا من قبل الشارع حكم في الواقع غاية الامر انه في طول الحكم الواقعي المجهول. و ثابت عند الفقهاء ان موضوع الاحكام التكليفية "المكلف" فلو كان في العالم مئة فرد و حان وقت فريضة الفجر فتصبح مئة تكليف بتعداد المكلفين بوجوب اتيان صلاة الفجر فعليا في حقهم. انما الكلام في تشخيص الموضوع للحكم الظاهري… المصادر و الملاحظات [^26]: التعريف لا يكون مانعا لشموله حجية الامارات كخبر الثقة الاّ انه حفظه الله أكّد بان الحجية حكم انتزاعي كما سياتي بيانه في الامر الثاني فلا يرد اشكال المانعية. و الانصاف ان اتصافها بذلك لا يخرجها عن كونها حكما شرعياّ للتنجيز و التعذير. و لعل في فهمنا قصورا.
📅 الاربعاء ٢٢ جمادي الاولى و الثابت عند الفقهاء ان موضوع الاحكام التكليفية هو المكلف واقعية كانت او ظاهرية فلو كان في العالم مئة فرد و حان وقت فريضة الفجر فتصبح مئة تكليف بتعداد المكلفين بوجوب اتيان صلاة الفجر فعلية في حقهم. الا ان المكلف في الحكم الواقعي يتصف باربعة صفات: القعل و البلوغ و القدرة (على الاتيان في الواجبات و المستحبات و الترك في المحرمات و المكروهات) و الالتفات (و يخرج به الغافل و الجاهل المركب) و في الحكم الظاهري يتصف بالثلاثة الاولى الا الاخير و في مكانها اعتبار شرطين اخرين: عدم العلم أو الامارة الشرعية على الحكم الواقعي نفيا أو اثباتا و احراز الحكم الظاهري بمعنى انه يعلم ان الشارع يجعل هذا الحكم الظاهري عليه. و لا يخفى ان القدرة في الحكم الظاهري القدرة على المخالفة ان كان الحكم ترخيصيا و على الاحتياط ان كان الحكم ايجابه. الامر الثالث ينقسم الاصل العملي باعتبار نوع الشك فتارة تكون الشبهة موضوعية و اخرى حكمية و الاول ينشأ من عدم العلم بعالم الخارج كعدم العلم بكون المائع ماء أو لا و الثاني ينشأ من عدمه بعالم الجعل كعدم العلم بحكم صلاة الجمعة. فبعض الاصول يجري في خصوص الشبهة الموضوعية كقاعدة الفراغ و اصالة الحل و لا يقع البحث عنها في اطار علم الاصول لان الفقيه لا يتسمك اليها في الاستنباط. فان قلت: كيف و ان الفقيه يستخدم كثيرا امثال قاعدة الفراغ في عملية الاستنباط؟ قلت: فرق بين دليل قاعدة الفراغ و نفس القاعدة و ليس من وظيفة الفقيه ان يفتي باجراء القاعدة بل وظيفته البحث عن دليلها و مقدار ما يثبت به و ما شابه ذلك و الدليل عليه امارة لا اصل. و القسم الاخر من الاصول اعم و يجري في النوعين من الشبهة فلا يوجد اصل يجري في خصوص الشبهة الحكمية. من الجدير ان نذكر ان الاصل العقلي لا ينقسم اليهما و هو دائما اعم. ثم ننظم بحوثنا الاتية مع ملاحظة مجرى الشك و حالة المكلف فان كان قاطعا بالتفصيل لا يجري في حقه اي اصل و ان كان قاطعا بالاجمال فان كان الاحتياط ممكن فهو و الاّ فاصالة التخيير. و اما مع عدم القطع فان كان شكه مسبوقا بالعلم فعليه الاستصحاب و الاّ اصالة البرائة. فبناء على ما مرّ سيكون البحث عن هذه الاصول: اصالة البرائة و الاستصحاب و التخيير و الاحتياط. و لا يتوهم ان انقسامه الى الاربعة ينافي انحصاره في الترخيص و الاحتياط لوضوح ان هذا الانقسام ليس بلحاظ نوع الحكم بل بلاحظ حالة المكلف.
اصول ـ 047.docx
19.4K
موضوعات مطرح شده: 📝 اصول عملیه 📝 حقیقة اصول عملیه 📝موضوع اصول عملیه 🆔@abdollaah
📅 السبت ۲۵ جمادي الاولى البرائة العقلية الكلام في الاصل الاولي العقلي و هنا ثلاثة مسالك. الاول منها ما ذهب مشهور الاصحاب القدماء منهم و المتاخرون اليه و هو البرائة العقليه و لهم في المسالة براهين و استدلالات الاّ انها غير قابلة للاستدلال عليها اثباتا أو ابطالا لانها من الوجدانيات التي يستقل بها حكم العقل العلمي[^27]. و ما ذهب اليه المشهور فقد اشتهر على السنتهم بقاعدة قبح العقاب على البيان و المراد منه أن العقل يدرك قبح العقاب من جانب المولى لو كان لاجل مخالفة تكليف لم يقم عليه بيان و المراد من البيان إما القطع بالتكليف أو التكليف الثابت بما تثبت حجيته قطعا (القطعي). قبل ايضاح مسلكنا في المسالة لا بد من التنبيه بأن الواقع لا يكون مرددا ابدا فزيدٌ اما يكون مجتهدا في الواقع أو لا ولا يتصور ثالث لهما خلافا لاعتقاداتنا الذهنية بالمسائل الواقعية فانها قد تكون مرددة بين الامرين فربما نعتقد باجتهاد زيد و الاخرون يتعقدون بعدمه و طائفة اخرى لا تعتقد بهذا و لا بذاك. و مسالة قبح العقاب على التكليف الذي يحتمل المكلف ثبوته تكون من هذا القبيل ايضا حيث في الواقع كان عقابه عليه اما قبيحا او لا و لا يحتمل شيئا ثالثا الا ان الاعتقادات المتولدة من العقل العقلي قد تختلف. فنرى ان المشهور ذهب الى وجدان القبح مع اننا نشعر بعدم قبح العقاب في المورد. هذا و لنا تفصيل في المقام و هو فيما لو كان الشخص قد بذل جهده لتحصيل الاعتقاد الصحيح بالنسبة الى الاصل العقلي الاولي فوصل الى قبح العقاب بلا بيان مثلا و نفرض انه عدمه ثابت في والواقع فهل يقبح عقابه؟ نقول هنا بالقبح و لك مزيد التوضيح في ما ياتي. ثم البيان الماخوذ في لسان القاعدة الدائر في كلماتهم النافي لجريانها ما يشتمل على القطع و القطعي و الاول إما تفصيلي أو الاجمالى و الثاني إما احتمال التكليف قبل الفحص في الشبهة الحكمية أو الامارة الشرعية المثبتة للتكليف أو الاصل الشرعي المنجز. و يرد على هذا التقسيم اشكالان. الملاحظات [^27]: ما للقوم من الاستدلال اقرب الى التنبيه و ان ادعوا غيره و كذا ما في كلمات السيد الصدر حيث تمسك بخالقية او مولوية المولى المقدس لاثبات ان له حق الطاعة في جميع مراتب الكشف. فكلام الاستاذ حفظه الله تام من حيث انه وجدان عقلي لا محالة لكن هذا لا ينافي ايراد بعض التنبيهات و الاستشهادات لتسهيل حكم العقل و انتقاله الى ما كان صوابا.
📅 الاحد ٢٦ جمادي الاولى البرائة العقلية (٢) الاشكال الاول: هو كون الاحتمال قبل الفحص بيانا في الشبهة الحكمية باعتبار انه نقض واضح للقاعدة و الحال انها غير قابلة للتخصيص كسائر الاحكام العقلية. فان قلت: اننا بمواجهتنا الشبهة الحكمية نجد في الواقع امامنا علما اجماليا بالتكليف و هذا كاف لحصول البيان. قلت: هذا لو تمّ، ليقتضي لصحاب القول اجراء القاعدة بعد انحلال العلم الاجمالي بالفحص عن تعداد التكاليف الذي يوجب ذلك، الاّ انهم لا يلتزمون بجريانها حتى بعده. لكن نحن لا نرى اشكالا في منجزية الاحتمال عقلا سواء كان قبل الفحص او بعده. و لو نجري على مسلك المشهور فالانسب جريان البرائة العقلية في المقام لا من اجل كون الاحتمال بيانا نفسه بل لان اخبار (هل لا تعملت) الثابتة حجيتها يوجب الاحتياط قبل الفحص. و بعبارة اخرى ان الاحتياط الشرعي (لا العقلي) المستفاد من تلك الاخبار واردة على حكم العقل بالترخيص و لا يؤدي الى التخصيص في حكم العقل. الاشكال الثاني: (و هو الاهم) في التهافت بينها و قاعدة الاشتغال و تقريره: ان مجرى قاعدة الاشتغال الشك في بقاء التكليف كما ان مجرى الاحتياط الشك في حدوث التكليف والقوم متفقون على جريان البرائة العقلية في الثاني دون الاول و الحال انه لا فرق بينهما. ببيان اخر: لو كان الشك في الحدوث مجرى للبرائة العقلية على مذهبهم لكان الشك في بقاء التكليف كذلك بلا اشكال فالتفريق بين المقامين تهافت بيّن و جميع ما اقترحوا من الحل من زمن الشيخ قده الى زماننا هذا لا يجدي نفعا. ولا يقال ان استحصاب فعلية التكليف يكفي لحصول البيان المقتضي للاشتغال اليقيني لانه يقال بان المشهور قالوا بعدم البرائة لا من جهة الاستصحاب او اي منجز شرعي اخر بل من جهة حكم العقل بذاته فلا محل لمثل هذا التوهم. و دعوى (ان حدوث التكليف اليقيني يستدعي الامتثال اليقيني ولو اقترن بالشك في البقاء) أضعف من قبله لأنه يوكد التهافت المذكور ضرورة ان الشك في البقاء - لو لوحظ بنفسه - مجرى للبرائة بلا اشكال و اليقين بالحدوث لا يرفع ذلك الشك لا محالة فيكون الشك من جهة مجرى للبرائة و من جهة اخرى مجرى للاحتياط حسب دعواهم و هذان لا يجتمعان. و من الجدير ان نلتفت بأنّ ترجيحهم و تقديمهم قاعدة الاشتغال على البرائة في المقام خير منبه و مويد بان البرائة كالقاعدة العقلية الاولية غير تامة في ارتكازاتهم و ان بنوا على صحتها.
📅 الاثنين ٢٧ جمادي الاولى حق الطاعة يقع الكلام في مسلك الشهيد الصدر في الاصل العقلي الاولي و ما عٌبّر عنه بحق الطاعة و هذا المسلك مبني على ثلاثة مقدمات: الاولى: حکم العقل بقبح العقاب و عدمها يستتبع دائرة مولوية المولى و حقه للطاعة فلو كان للمولى حق الطاعة في مورد لا يقبح العقاب لو عصى العبد و ان لم يكن له حق الطاعة في مورد اخر يقبح العقاب عقلا. فمن المهم تعيين وسع و ضیق هذا الحق و تحديد دائرة المولوية. الثانية: فرق بين الموالي العرفية و المولى الحقيقي من جهة ان الطائفة الاولى يجب طاعتهم لاجل الاعتبار و الجعل من العقلاء أو الشرع فتكون المولوية اعتبارية مع ان مولوية المولى المقدس غير مجعولة بل حقیقة و ذاتية له سبحانه و تعالى و من ما يدركه العقل دون الحاجة الى اي اعتبار. والمولوية الاعتبارية قد تكون بجعل من العقلاء كمولوية الامراء لبلدانهم و قد تكون بجعل من الشارع كمولوية النبي و الامام عليهم السلام. الثالثة: كما أن منشأ المولوية العرفية هو الاعتبار فكذلك دائرة هذه المولوية و سعة حق الطاعة تابعة للاعتبار خلافا للمولى الحقيقي فانّ سعة حق طاعته من مدركات العقل كما ان اصل مولويته كذلك لكن لا يخفى ان دور العقل ادراكها ليس الاّ. تبيين المسلك: بعد توضيح المقدمات نقول ان حال الكلف بالنسبة الى التكليف لا يخرج من اربعة: اما هو قاطع بالتكليف او له حجة شرعية بالتكليف (فهو بمنزلة القاطع) او يحتمل التكليف او هو قاطع بعدمه. ولا خلاف بين المسلكين في ان المكلف مستحقا للعقوبة في الموردين الاوليين و لا يكون كذلك في القسم الاخير الاّ ان السيد الصدر خالف المشهور في المورد الثالث حيث ذهب الى وجود حق الطاعة للمولى المقدس في التكاليف المحتملة. و صرح بان المشهور غفلوا عن الفارق الاساسي بين المولوية العرفية و المولوية الذاتية و خلطوا بينهما بحيث يجعل الثاني كالاول مع ان حق الطاعة في الاول تابعة للاعتبار و يقبح لدى العقلاء العقاب على التكليف غير الواصل بنحو القطعي الا ان هذا اجنبي عن حكم القعل بوجوب اطاعة المولى في التكاليف المحتلمة لاجل وسعة دائرة مولويته. النقد قبل تحقيق المطلب في كل من المقدمات و كذا في النتيجة يحسن التنبيه على ان مركز الخلاف و نكتة البحث شيء بسيط و هو وجدان العقل العلمي و اداركه بالنسبة الى وجوب الاحتياط في التكاليف المحتلمة و عدمه. و نشعر بان التفاصيل المذكورة من جانب الشهيد الصدر قده ضمن مقدماته لا يزيد من اصل المسالة الا بعدا و لا يساعد في ايصال النتجية.[^29] و مع غض النظر نقول في نقد المقدمات: الاولى: انه قسّم الحق الى الاعتباري و الواقعي و مثال الاول حق التاليف و التحجير المجعول من العقلاء و الشارع و مثالالثاني حق الطاعة للمولى و ليس له مصداق غيره. غير ان هذا التقسيم محل اشكال لاننا - حسب المختار - نقسم الحق الى الاعتباري و الانتزاعي و حق الطاعة امر انتزاعي عن وجوب الطاعة و لا فرق بين حق الطاعة للمولى المقدس و الموالي العرفية ليقال ان الاول واقعي و الثاني اعتباري. و السر في ذلك ان كلا الحقين منتزعان من وجوب الطاعة و لا فارق بينهما في ذلك غاية الامر وجوب الطاعة في المولى وجوب عقلي و في الموالي العرفية وجوب عقلائي[^30]. فان قلت: كما يعقل انتزاع الحق عن الوجوب كذا يمكن انتزاع الوجوب عن الحق فما هو الوجه في ترتب الاصالة على الوجوب؟ قلت: انه من البديهي ان المجعول من قبل الشارع و العقلاء الحكم بوجوب الطاعة و من ثمّ ينتزع حق الطاعة لا العكس.[^31] ملاحظات [^29]: و الانصاف ان تصوير المسألة بشكل دقيق ضمن المقدمات التي ذكرها يساعد كل من الطالب و المحقق في فهم الخلاف بنحو احسن و من هنا انتقال العقل الى الادراك الصحيح. [^30]: و لعل هذا قصد السيد الشهيد بتقسيمه حق الطاعة الى الاعتباري (لان منشاء وجوبه الاعتبار) و الواقعي (لان منشاء وجوبه العقل) و هذا لا ينافي ما تفضل به الاستاذ حفظه الله لاختلاف الحيثيات في التقسيم. [^31]: الاشكال تصحيح فني من الاستاذ حفظه الله.
📅 الثلاثاء ٢٨ جمادى الاولى حق الطاعة (٢) الثانية: انّ تقسيم المولى الى الاعتباري و الحقيقي غير تام من جهة فنية لان المولى حقيقي في كلا الفرضين و انما المولوية تنقسم اليهما على البيان التالي و هو: ان المولوية من الامور الواقعية لانها منتزعة من جوب العقل بالطاعة و المولى هو من يجب طاعته عقلا أو عقلائاً. ثم الامور الواقعية تارة تكون في طول الاعتبار كمالية النقود (فنسميها الواقعي الاعتباري) و اخرى في طول الواقع نفسه كمالية الذهب (و نسميها الواقعي الواقعي). ومفهوم المولوية من قبيل ذلك لان مولوية الشارع المقدس واقعي واقعي و مولوية الموالي العرفية واقعي اعتباري فتقسيم المولى الى الاعتباري و الحقيقي لا يخلو من تسامح. أما سائر ملاحظتنا على ما افاده فسيظهر ضمن توضيحنا للمختار في المسالة. المسلك المختار: البرائة العقلية نقول ابتداء ان وجوب اطاعة المولى لا يكون مُدرَكا للعقل العلمي مباشرة بحيث لا يحتاج الى دليل و مناط اخر فمن هنا قال المتكلمون بان مناط الوجوب شكر المنعم مع انّ الفقهاء وجّهوا الوجوب من باب دفع الضرر المحتمل. أمّا السيد الشهيد فتمسك مالكية و خالقية المولى قائلا بانها توجب مولويته و وجوب طاعته. ويرد عليه بان الخالقية يعني اعطاء الوجود و نعمة الوجود توجب شكر منعمه و هذا نفس مقالة المتكلمين. أما بناء على المختار فيكون وجوب الطاعة من باب دفع الضرر المحتمل و المراد من الضرر العقاب الاخروي. والوجه في ذلك ان العقوبة الاخروية لو لوحظت كمّا و كيفا لا تقاس مع الاضرار الدنيوية بشيء و العقل السليم لا يترك الاحتياط تجاه مثل هذا المحتمل العظيم الخطير. ثم يظهر لنا ان السيد الصدر خلط بين مفهوم وجوب الطاعة و وجوب الاحتياط و الفرق بينهما ان الطاعة متفرعة على ثبوت التكليف و الاحتياط لا يكون كذلك. بيان ذلك: ان الاحتياط يجمع مع وجود التكليف في الواقع و عدمه فان اتى بمتعلق التكليف و لو لم يكن هذا التكليف ثابتا في الواقع يصدق بان يقال انه احتاط لكن لا يصح القول بانه اطاع المولى في تكليفه لانتفاء موضوعه. وهذه النكتة هي العمدة في النقاش و الخدشة على مسلك السيد الصدر لان مركز الخلاف بينه و بين المشهور في وجوب الاحتياط عند احتمال التكليف لا في وجوب الطاعة ليبحث عن دائرة طاعته ضمن مولويته و حقه لذلك.[^32] الملاحظات [^32]: وفيه: يظهر من كلامات الشهيد الصدر (بحوث ٤ ص٢٩) انّ مراده من حق الطاعة هو دائرة مولوية المولى و غاية منجزية احكامه. و بعبارة اخرى: ان تحديد وسع و ضيق حق الطاعة على مصطلحه يساوق تحديد و تعيين ما يقبح العقاب عليه و ما لا يقبح العقاب عليه لان هذا معنى المنجزية. فعليه، البحث عن وجوب الاحتياط بحث عن حق الطاعة لا محالة لاننا نتسائل من عقولنا العملية هل يقبح العقاب لو تركنا الاحتياط أو لا؟ و بالخلاصة: لما كان البحث عن حق الطاعة يركز على دائرة المولوية و المنجزية (قبح العقاب و عدمه) فالسؤال عن قبح العقاب في فرض احتمال التكليف سوال عن حق الطاعة. فلا خلط بين المفهومين حسب بيانه قده.
اصول ـ 049.docx
18.7K
موضوع مطرح شده: 📝 برائت عقلیه 🆔@abdollaah
اصول ـ 050.docx
19K
موضوعات مطرح شده: 📝 دو اشکال بر قاعده ی قبح عقاب بلابیان 📝 اول: منافات پذیرش این قاعده با پذیرش احتیاط 📝 دوم: منافات پذیرش این قاعده با پذیرش اشتغال 🆔@abdollaah
اصول ـ 048.docx
19.2K
موضوعات مطرح شده 📝 موضوع اصول عملیه 📝 اصول عملیه مربوط به علم اصول 🆔@abdollaah
اصول ـ 051.docx
19.4K
موضوعات مطرح شده 📝 مسلک حق الطاعه 📝 مقدمات ثلاث این مسلک 📝 نقد مسلک حق الطاعه 📝 نقد مقدمه ی دوم 🆔@abdollaah
اصول ـ 052.docx
20.8K
موضوعات مطرح شده 📝 نقد مقدمه ی اول 📝 نقد مقدمه ی سوم 📝 بیان مسلک مختار 📝 مقدمه 📝 نکته ی اول: بیان علت وجوب اطاعت خداوند 📝 نکته ی دوم: فرق بین احتیاط و اطاعت 🆔@abdollaah
اصول ـ 053.docx
18.5K
موضوعات مطرح شده: 📝 موضوع وجوب احتیاط 📝 ضرر محتمل یا احتمال ضرر 📝 تطبیق احتیاط بر قبح عقاب بلابیان 📝 تطبیق احتیاط بر حق الطاعه 🆔@abdollaah
اصول ـ 054.docx
19.1K
موضوعات مطرح شده: 📝 جمع بندی بحث برائت عقلیه 📝 برائت عقلائیه 📝 ثمره بحث از اصول عقلائیه 🆔@abdollaah
هدایت شده از سید حسینی
فقه جلسه ۵۵ ۰۲/۱۰/۳