اصول ـ 075.docx
21K
موضوعات مطرح شده:
📝 ادامه ی وجه دوم از ادله: سنت
📝 روایت چهارم: حدیث حجب
🆔@abdollaah
اصول ـ 076.docx
20.3K
موضوعات مطرح شده
ادامه ی وجه دوم از ادله: سنت
روایت پنجم: حدیث حل
بررسی دلالي
اختصاص حدیث به شبهات موضوعیه
قرینه ی اول: ظهور منشأ شبهه
قرینه ی دوم: ظهور «بعینه»
مختار استاد دام ظله
جمع بندی بحث تا اینجا
🆔@abdollaah
اصول ـ 077.docx
20.1K
موضوعات مطرح شده
ادامه ی وجوه برائت شرعیه
وجه سوم: روایات داله بر برائت در شبهات موضوعیه
مقدمه: فرق بین شبهه ی موضوعیه و شبهه ی حکمیه
نظریه ی قدماء
نظریه ی متأخرین
مختار استاد دام ظله
تطبیق بر ما نحن فیه
وجه چهارم: ارتکاز قدماء
اشکال: احتمال جریان برائت از باب حکم عقل
جواب: اثبات مطلوب از امضاء امام علیه السلام
🆔@abdollaah
اصول ـ 078.docx
20.4K
موضوعات مطرح شده:
ادامه ی وجوه برائت شرعیه
وجه پنجم: استصحاب
رکیزه ی اول: جریان استصحاب
تقریب اول: استصحاب عدم جعل
تقریب دوم: استصحاب عدم جعل به لحاظ قبل از بلوغ
تقریب سوم: استصحاب به لحاظ عدم موضوع
تقریب چهارم: استصحاب عدم مجعول
رکیزه ی دوم: تساوق ترخیص ظاهری با برائت
جمع بندی بحث
اشاره ای به بحث آینده
@abdollaah
📅 الاثنين ١٧ رجب
الوجه الخامس
و تمسك بعضهم باصل الاستصحاب لاثبات البرائة الشرعية تارة باستصحاب عدم الجعل الكلي و اخرى عدم فعلية التكليف قبل البلوغ و ثالثة العدم الازلي بالنسبة الى موضوع الحكم. و تقرير الاخير: بانه من المتيقن ان هذا الخمر ليس حراما عند عدم وجوده ازليا فلا يكون كذلك الان بعد الكشف فيها. و جميع التقريرات الثلاثة محل اشكال نتناوله عند بحثنا عن الاستصحاب. لكن يصح جريانه عندنا بتقرير رابع و هو كون الشك في فعلية شرب الخمر عليَّ الان، مع اليقين بعدم جعل حرمته عليّ المستفادة من عدم الجعل الكلي المنحل الى حكم جزئي بالنسبة اليّ.[^38]
و على كل تقدير لا نسلم ان هذا الاستصحاب يثبت المقصود لان الترخيص المثبت بالاصل المذكور غير الدعوى بوجود اصل ترخيصي مستقل اسمه البرائة الشرعية. مضافا الى ان دليل الاستصحاب هو نفسه يحتاج الى البحث و حاله ليس باحسن من دليل البرائة لو لم يكن اسوى. و هذا مع غض النظر عن وجود الخلاف بينهم في صحة جريانه في عدم الجعل رأسا و مع التسليم أليس لنا ان نستصحب عدم جعل البرائة الشرعية نفسها؟[^39] ولعل الاهمّ في الاشكال في مرحلة العمل و التطبيق و ان موضوعه غير موضوع البرائة كما لا يخفى لانه يحتاج الى يقين فعلي[^40] سابق و مجرى البرائة شك غير مسبوق باليقين و محاولة تبديل كل شك بدوي الى ما كان مسبوقا باليقين غير عرفي قطعا.
فحاصل الوجوه الخمسة ان الصحيح منها لاثبات المدعى هو الثاني (السنة) والثالث (ارتكاز القدماء) والرابع (الغاء الخصوصية). و جميع ما تقدم بحث في المقتضي و من ثمّ نتعرض لبعض الموانع و الاعتراضات الواردة على ما سُلّمت من الوجوه.
الملاحظات
[^38]: والاشكال فيه ظاهر لمنع الانحلال لما لم يجعل اصلا لان المفروض عدم جعل حكم كلي فكيف يتصور انحلاله الى الاحكام الجزئية؟ اللهم الا ان يقال ان عدم جعل اللزوم يساوق جعل الترخيص و ما اظن انه قابل للالتزام. ثم مع غض النظر عنه، ~القول~ بان الحكم الكلي ينحل الى الاحكام الجزئية بافراد المكلفين حال التشريع و لو كانوا غير موجودين، ~مناف~ للقول بان الموضوعات في الجعل تكون مقدرة الوجود لا فعلية الوجود، المقتضي بان الحكم ينحل الى افراده عند وجودهم لا قبله.
[^39]: و اشار حفظه الله الى هذه النقطة بعد الدرس.
[^40]: و احترز بهذا القيد من اليقين الذي يحتاج الى التفات و تدقيق و الفائدة ان موضوع دليل الاستصحاب اليقين الفعلي لا المحتاج الى الالتفات.