و عليه فيرجع أمر الولاية إلى الفقيه العادل، و هو الذي يصلح لولاية المسلمين؛ إذ يجب أن يكون الوالي متّصفاً بالفقه و العدل. فأقامه الحكومة و تشكيل أساس الدولة الإسلاميّة، من قبيل الواجب الكفائيّ على الفقهاء العدول، فإن وفّق أحدهم لتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع، و إن لم يتيسّر إلّا باجتماعهم، يجب عليهم القيام مجتمعين. و لو لم يمكن لهم ذلك أصلًا، لم يسقط منصبهم و إن كانوا معذورين في تأسيس الحكومة.
و مع ذلك، فلكلّ منهم الولاية على أُمور المسلمين؛ من بيت المال إلى إجراء الحدود، بل على نفوس المسلمين إذا اقتضت الحكومة التصرّف فيها، فيجب عليهم إجراء الحدود مع الإمكان، و أخذ الصدقات و الخراج و الأخماس، و الصرف في مصالح المسلمين و فقراء السادة و غيرهم، و سائر حوائج المسلمين و الإسلام. فيكون لهم في الجهات المربوطة بالحكومة، كلّ ما كان لرسول اللَّه و الأئمّة من بعده صلوات اللَّه عليهم أجمعين.
و لا يلزم من ذلك أن تكون رتبتهم كرتبة الأنبياء أو الأئمّة (عليهم السّلام)؛ فإنّ الفضائل المعنويّة أمر لا يشاركهم (عليهم السّلام) فيه غيرهم.
امام خمینی (رحمه اللّه)
كتاب البيع، ج2، ص 624 و 625
#کتاب
#کتاب_البیع
#امام_خمینی
@Arshiv_Gholam