eitaa logo
المرسلات
10.2هزار دنبال‌کننده
2.2هزار عکس
544 ویدیو
40 فایل
🌐المرسلات، از مقدمات تا اجتهاد 📌تبیین دیدگاه های امام، رهبری، علامه طباطبایی، شهید مطهری 🔰آثار و دروس استاد علی فرحانی 📌آموزش دروس حوزوی 📞 ارتباط با ادمین: @admin_morsalat
مشاهده در ایتا
دانلود
المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه۲۴۴ ۹۹/۱۱/۲۶ @majazi_almorsalaat
در این جلسه عبارت اجزای در برائت به دلیل حکومت حدیث رفع بر ادله اجزاء و شرائط خوانده شد. در ابتدای بحث، گوشه هایی از مبنای امام (ره) در تفسیر حدیث رفع و تفاوت دیدگاه ایشان با شیخ اعظم (ره) و آخوند خراسانی (ره) بیان شد. در توضیح بیشتر به امام ذیل حدیث رفع مراجعه کنید. همچنین اشاره شد که نگاه امام به مسئله متفاوت است. ایشان این نگاه را در تنبیهات کتاب استصحاب بیان کرده اند. @almorsalaat
المرسلات
#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه28 99/12/20 @majazi_almorsalaat
استاد در این جلسه در تکمیل دیدگاه امام (ره) درباره نقش نظرات فقها در استنباط عباراتی از کتاب توضیح دادند.
المرسلات
#لاضرر استاد در این جلسه در تکمیل دیدگاه امام (ره) درباره نقش نظرات فقها در استنباط عباراتی از کتاب
🌀الرابع: بما ذكرنا في بعض المقدّمات يعرف موهونيّة الإجماع على طريقة الدخول. و أمّا على طريقة اللطف فهو- أيضا- كذلك، لممنوعيّة قاعدته. و أمّا الحدس برأي الإمام و رضاه- بدعوى الملازمة العاديّة بين اتّفاق المرءوسين على شي‏ء و بين رضا الرئيس به - فهو قريب جدّاً، ضرورة أنّ من ورد في مملكة، فرأى في كلّ بلد و قرية و كورة و ناحية منها أمرا رائجا بين أجزاء الدولة- كقانون النظام مثلا- يحدس حدسا قطعيّا بأنّ هذا قانون المملكة، و ممّا يرضى به رئيس الدولة. فلا يصغى إلى ما أفاد بعض محقّقي العصر رحمه اللَّه- على ما في تقريرات بحثه-: من أنّ اتّفاقهم على أمر: إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهّم الملازمة العاديّة بين إجماع المرءوسين و رضا الرئيس مجال، و أمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ منهم فهو ممّا لا يلازم عادة رضا الرئيس، و لا يمكن دعوى الملازمة «2» انتهى. فإنه من الغرائب، ضرورة أولويّة إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على‏ شي‏ء، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معلَّلا بأمر غير ما هو الواقع، و أمّا مع عدمه فلا احتمال في البين، و يكشف قطعا عن الرضا. هذا، كما أنّ دعوى كشف اتّفاقهم- بل الاشتهار بين متقدّمي الأصحاب- عن دليل معتبر قريبةٌ جدّاً. فمناط حجّية الإجماع- على التحقيق- هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه. إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين و إن كانت قريبة [1] لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتي به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات. قلت: كلّا، بل الدعوى: أنّه كشف عن دليل لو عثرنا عليه لفهمنا منه ذلك أيضا، أ لا ترى لو اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيّد، و يكون ما بأيدينا من الأدلّة هو المطلق، نكشف قطعا عن وجود قرينة أو مخصّص له، كما أنّه لو اتّفقت فتواهم على إطلاق [و] دلّ الدليل على التخصيص و التقييد لم نعمل‏ بهما، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرّد فتواهم، و لا يمكن أن يقال: إنّ الناس مختلفون في فهم الظواهر. و بالجملة: فاتّفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدالّ عليه. إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ الحاكي للإجماع إنّما تكون حكايته عن الكاشف معتبرة و مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد، و حينئذ لو حصل تمام السبب بنظر المنقول إليه- لأجل الملازمة الواقعيّة عنده بين قولهم و رأي الإمام- فيأخذ به، و إلّا احتيج إلى ضمّ ما يكون به تمام السبب من القرائن و ضمّ فتوى غيرهم. هذا، و ممّا ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا. [1] بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع- كالكليني و الصدوق و الشيخ- على رواية قابلة للاعتماد عليها و عدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، و احتمال وجدانهم في كتاب و فقدانه أبعد. بل الإجماع أو الشهرة القديمة- لو تحقّقا- فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمّة و الحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول و الكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا لاشتهاره و وضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدّثوا برواية دالّة عليه، و هذا ليس ببعيد. [منه قدس سره‏] انوارالهدایه ج1 ص258 @almorsalaat