المرسلات
#مناهج استاد علی فرحانی جلسه۲۴۴ ۹۹/۱۱/۲۶ @majazi_almorsalaat
در این جلسه عبارت اجزای در برائت به دلیل حکومت حدیث رفع بر ادله اجزاء و شرائط خوانده شد.
در ابتدای بحث، گوشه هایی از مبنای امام (ره) در تفسیر حدیث رفع و تفاوت دیدگاه ایشان با شیخ اعظم (ره) و آخوند خراسانی (ره) بیان شد. در توضیح بیشتر به #انوارالهدایه امام ذیل حدیث رفع مراجعه کنید.
همچنین اشاره شد که نگاه امام به مسئله #حکومت متفاوت است. ایشان این نگاه را در تنبیهات کتاب استصحاب بیان کرده اند.
@almorsalaat
المرسلات
#لاضرر استاد علی فرحانی جلسه28 99/12/20 @majazi_almorsalaat
#لاضرر
استاد در این جلسه در تکمیل دیدگاه امام (ره) درباره نقش نظرات فقها در استنباط عباراتی از کتاب #انوارالهدایه توضیح دادند.
المرسلات
#لاضرر استاد در این جلسه در تکمیل دیدگاه امام (ره) درباره نقش نظرات فقها در استنباط عباراتی از کتاب
#لاضرر #انوارالهدایه #اجماع_منقول
🌀الرابع: بما ذكرنا في بعض المقدّمات يعرف موهونيّة الإجماع على طريقة الدخول. و أمّا على طريقة اللطف فهو- أيضا- كذلك، لممنوعيّة قاعدته.
و أمّا الحدس برأي الإمام و رضاه- بدعوى الملازمة العاديّة بين اتّفاق المرءوسين على شيء و بين رضا الرئيس به - فهو قريب جدّاً، ضرورة أنّ من ورد في مملكة، فرأى في كلّ بلد و قرية و كورة و ناحية منها أمرا رائجا بين أجزاء الدولة- كقانون النظام مثلا- يحدس حدسا قطعيّا بأنّ هذا قانون المملكة، و ممّا يرضى به رئيس الدولة.
فلا يصغى إلى ما أفاد بعض محقّقي العصر رحمه اللَّه- على ما في تقريرات بحثه-: من أنّ اتّفاقهم على أمر: إن كان نشأ عن تواطئهم على ذلك كان لتوهّم الملازمة العاديّة بين إجماع المرءوسين و رضا الرئيس مجال، و أمّا إذا اتّفق الاتّفاق بلا تواطؤ منهم فهو ممّا لا يلازم عادة رضا الرئيس، و لا يمكن دعوى الملازمة «2» انتهى.
فإنه من الغرائب، ضرورة أولويّة إنكار الملازمة في صورة تواطئهم على شيء، لإمكان أن يكون تواطؤهم عليه معلَّلا بأمر غير ما هو الواقع، و أمّا مع عدمه فلا احتمال في البين، و يكشف قطعا عن الرضا.
هذا، كما أنّ دعوى كشف اتّفاقهم- بل الاشتهار بين متقدّمي الأصحاب- عن دليل معتبر قريبةٌ جدّاً.
فمناط حجّية الإجماع- على التحقيق- هو الحدس القطعي برضا الإمام، أو الكشف عن دليل معتبر لم نعثر عليه.
إن قلت: دعوى الكشف عن الدليل المعتبر عند المجمعين و إن كانت قريبة [1] لكن يمكن أن يكون الدليل المنكشف دالا عندهم على الحكم المفتي به، لا عندنا، لاختلاف الأنظار في فهم الظهورات.
قلت: كلّا، بل الدعوى: أنّه كشف عن دليل لو عثرنا عليه لفهمنا منه ذلك أيضا، أ لا ترى لو اتفقت فتوى الفقهاء على حكم مقيّد، و يكون ما بأيدينا من الأدلّة هو المطلق، نكشف قطعا عن وجود قرينة أو مخصّص له، كما أنّه لو اتّفقت فتواهم على إطلاق [و] دلّ الدليل على التخصيص و التقييد لم نعمل بهما، أو على خلاف ظاهر نرفع اليد عنه بمجرّد فتواهم، و لا يمكن أن يقال: إنّ الناس مختلفون في فهم الظواهر.
و بالجملة: فاتّفاقهم على حكم يكشف عن الدليل المعتبر الدالّ عليه.
إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أنّ الحاكي للإجماع إنّما تكون حكايته عن الكاشف معتبرة و مشمولة لأدلّة حجّية خبر الواحد، و حينئذ لو حصل تمام السبب بنظر المنقول إليه- لأجل الملازمة الواقعيّة عنده بين قولهم و رأي الإمام- فيأخذ به، و إلّا احتيج إلى ضمّ ما يكون به تمام السبب من القرائن و ضمّ فتوى غيرهم.
هذا، و ممّا ذكرنا يعرف حال التواتر المنقول أيضا.
[1] بل الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع- كالكليني و الصدوق و الشيخ- على رواية قابلة للاعتماد عليها و عدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، و احتمال وجدانهم في كتاب و فقدانه أبعد.
بل الإجماع أو الشهرة القديمة- لو تحقّقا- فالفقيه يحدس بكون الفتوى معروفة في زمن الأئمّة و الحكم ثابتا، بحيث لا يرون أصحاب الأصول و الكتب حاجة إلى السؤال من الإمام عليه السلام فلم يسألوا لاشتهاره و وضوحه من زمن الرسول عليه السلام فلم يحدّثوا برواية دالّة عليه، و هذا ليس ببعيد. [منه قدس سره]
انوارالهدایه ج1 ص258
@almorsalaat