💠 هل تجب نیة نوع الصلاة؟ /۲
⏩
... و کیف کان فلیس شیئ من الوجهین بوجیه:
🔸أما الأول فلفساد القول بوجوب قصد #الامتثال في #العبادات و إنما العبادة تتقوم بقصد #القربة و التذلل و العبودیة کما نُقِّح في محلّه.
مع أن قصد الإمتثال لایتوقف علی تعیین الأمر الممتثَل، ضرورةَ حصوله بقصد امتثال کليّ الأمر من غیر تعیینه و تمییزه.
و دعوی تطابق #العقل و النقل علی وجوب امتثال کلِّ امرٍ امرٍ للشارع بخصوصه ـ کما في #الجواهر ـ عهدتُها علی مدعیها. بل لو بُني علیها لمیصح العمل مع #الإمتثال_الإجمالي و هو مشکلٌ جداً، و النصوص تنادي بخلافه في موارد غیر قلیلة.
🔸و اما الثاني فلأن الاختلاف في الآثار و الأحکام إنما یستند إلی انطباق الماهیة المأموربها علی المصداق المأتيبه، و دخالة القصد في الإنطباق اوّل الکلام، اذ لا دلیل علی کون انواع الصلاة من العناوین القصدیة أو الإنشائیة. بل الظاهرُ العدمُ، لإطلاق الأدلة من حیث اقتران متعلق الأمر بالقصد و عدمه.
فما قیل من «أنّ الفعل إذا لمیُقصد به وجهُه لمیقع علی وجهه» من الوهن بمکانٍ قال عنه #المحقق_الأول رحمهالله في #المسائل_الطبریة إنه «کلامٌ شعري» و ما اجود ما قال!
و حینئذٍ:
▪️فإن کانت الصلاة المأتيبها صالحة لأن تنطبق علیها ماهیةٌ واحدةٌ من الماهیات المأموربها فقط (لأجل اتَّحاد الأمر الفعلي أو إختلاف صُوَر متعلقات سائر الأوامر الفعلیة عن الصورة المأتيبها) کان المأتيبها متعیناً لأن تنطبق علیها تلک الماهیة الواحدة فتسمّیٰ بإسمٍ خاص و تترتبِ آثار و احکام مخصوصة علیها.
▪️و إن کانت الصلاة المأتيبها صالحةً لأن ینطبق علیها اکثرُ من ماهیة مأمور بها، فهنا تصویران معقولان:
• احدهما أن الله تعالی یختارها امتثالاً لما شاء من تلک الأوامر.
و ذلک غیر عزیز و له اشباه و نظائر کثیرة في الشرعیات فضلاً عن العرفیات:
+ کما إذا امَرَ المولی العرفي بإتیان الماء تارةً لأن یشربه بنفسه و أخری لشرب ضیفه و ثالثة لشرب ولده فیختار المولی کلَّ واحد من المیاه التي جاء بها العبد لأحد الأغراض الثلاثة،
++ و کما في موارد تبدیل الإمتثال علی القول به. (و الترجیح بلا مرجح لیس بمحالٍ مطلقاً و لا بقیبح إذا کانت الأطراف متساویة و توقَّف تأمینُ الغرض علی ترجیح احدها.)
•• ثانیهما أن یکون المأتيبه وافیاً بملاک احد الأوامر الفعلیة في حقِّ الآتي من غیر تعیُّن و لا لزومِ الترجیح بلا مرجح، لأنَّ مرجع تعدد الأوامر إلی تعدد المأمور به فیساوق ذلک وجودَ ملاکٍ مُلزم في تکرار الواجب، فیُستَوفیٰ بعضُ الملاک بإتیان الفرد الأول و بعضه الآخر بإتیان الفرد الثاني و هکذا.
نظیر:
+ ما إذا تعلَّقَ الأمر بإکرام العلماء مثلاً حیث یقتضي ذلک تعدّدَ الإکرام فیکون کلٌّ من الإکرامات الواقعة وافیاً ببعض الغرض من الأمر.
++ و ما إذا تعددت الصلوات أو الصیام الفائتة فإذا صلَّی أو صام قضاءً استوفیٰ بعضَ الملاکات الموجودة من غیر تعیُّن کما لایخفی.
⏪
#فقه
#برهان
✒️📚 @Faede_v_Borhan