💠عدم مفطریة اکل و شرب غیر المعتاد | ۱
لایخفی أن من #المفطرات الأکل و الشرب ب#ضرورة_الدین فيالجملة و قدأطلق #المشهور فجعلوهما مفطرین و لو کان المأکول و المشروب مما لایتعارف أکله أو شربه، کالحصاة و عصارة الأشجار.
و لعلّ الأقرب ـ وفاقاً لما عن #الإسکافي و #المرتضی و لظاهر #السید_الزنجاني دامظله في البحث الإستدلالي ـ تخصیصُ الحکم بالمعتاد اقتصاراً علی موضع النص، فإن نصوص المسألة علی طائفتین:
إحداهما ما ورد فیه عنوانا الطعام و الشراب کصحیحة محمد بن مسلم المعروفة التي تحصر المفطرات في ثلاث أو أربع خصال، و مقتضی اناطة الحکم بهما ـ دون مطلق الأکل و الشرب ـ انتفائه مع انتفائهما.
▫️و دعوی صدق الطعام و الشراب علی المأکول و المشروب غیر المعتادین کما تری،
▫️و حمل الطعام و الشراب علی المعنی المصدري غیر سدید بل لا یکاد یفید:
اما عدم سداده فلمخالفته الظاهر في نفسه من جهة ظهور اللفظین في المعنی المفعولي أي المطعوم و المشروب علی ما یظهر بمراجعة اللغة و ملاحظة موارد الإستعمال.
و أما عدم فائدته و جدواه فلعدم وضوح صدقهما ـ بعد الحمل المذکور ـ علی الأکل المطلق و إنما الظاهر صدقهما علی اکل المطعوم العادي و شرب المشروب کذلک.
الطائفة الثانیة ما ورد فیه عنوان الأکل و الشرب کموثقة سماعة بن مهران (في۴: ۹۶) مضمراً قال: «سألته عن رجل أکل و شرب بعد ما طلع الفجر» الخبر و نحوها غیرها.
و هذا لو وُجد فیه الإطلاق کان مقیداً بالطائفة الأولی لظهورها في موضوعیة الطعام و الشراب و وحدة مرکز الخطابات و معها لا اشکال في التقیید و إن کان المطلق و المقیَّد مثبتین، و لاسیما بعد دلالة صحیحة ابن مسلم و نحوها علی الحصر.
لکنَّ التحقیق أنه لا حاجة ـ بل لا مجال ـ في تحکیم المختار، لدعوی تقیید هذه المطلقات، ضرورة انصراف الأکل و الشرب عن غیر المعتاد، لا بمجرد الغلبة في الوجود لیورد علیه بکون الإنصراف الحاصل منها بدویاً غیر معتدٍّ به، بل:
▫️إما لقوة احتمال التکنِّي بهما عن الطعام و الشراب بحیث لا یبقی لهما ظهور في موضوعیة نفس العنوانین،
▫️و إما للخدشة في شمول کبری دلالةِ حذف المتعلق علی العموم لأمثال المقام إذ المدار في دلالته علیه هو صون کلام الحکیم عن اللغویة فهو في ظرف تواجد القدر المتیقن ـ کما في المقام ـ ممنوع.
بل بعض نصوص هذه الطائفة ـ کقوله سبحانه «و کلوا و اشربوا حتى يتبين» الآیة و کأخبار عدم بطلان الصوم بالأکل أو الشرب ناسیاً ـ إنما یدلُّ علی مفطِّریة الأکل و الشرب بالمفهوم و من المحقَّق في محلِّه نقصانُ مفهوم الغایة کالوصف فلا اطلاق فیها علی ايّ حال لیشمل اکل غیر المعتاد و شربه.
و بالجملة فلا اطلاق سالماً فیما عثرت علیه من النصوص لموضع النزاع، کي یتوقفَ في المسألة من اجله فالمعول علی مقتضی القاعدة و هو عدم کون غیر المعتاد مفطراً کما هو واضح.
↙️
#صوم
#فقه
#برهان
✒️📚 @Faede_v_Borhan