إذن الشيخ استدلّ بأربعة أدلة وقد عرفنا أنّ هذه الأدلة قابلة للتأمّل ، فماذا نقول ؟
المناسب أن يقال:- إنه لا دليل على حرمة الشعبذة فنتمسّك بأصل البراءة ، إلا إذا انطبق عنوان ثانوي ، من قبيل التخويف لأنّ هذا الشخص قد يفعل أفعالاً شديدةً يخوّف بها الناس ويحسبونها واقعاً فيخافون حينئذٍ وتخويف المؤمنين لا يجوز ، أو يحصل إضرارٌ بهم نتيجة هذه الحركات ، فلعلّ شخصاً منهم يصيبه الجنون أو غير ذلك ، فإذا انطبق أحد العناوين الثانوية ثبتت الحرمة ، أما إذا لم ينطبق شيء من هذه العناوين فحينئذٍ نجري أصل البراءة ،
وهذا هو ما سلكه السيد #الخوئي(قده) فإنه قيّد بذلك ، خلافاً للسيد #الحكيم في منهاجه القديم ، وخلافاً #للشيخ الأعظم والمشهور فإنهم لم يقيّدوا الحرمة بقيدٍ ، لأنّه قال في العبارة:- ( الشعبذة - وهي ...... - حرامٌ إذا ترتب عليه عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه ) وإلا فهي بذاتها ليست محرّمة ، وقلنا أنَّ السيد الحكیم في منهاجه القديم أيضاً وافق المشهور وقال هي محرّمة من دون أن يقول ( إذا ترتّب عليها ضرر بمؤمن وغيره ).
🔹🔹🔹وهنا لابدّ من مراعات القضية #الدبلوماسية ،
فإذا سألَك الناس فلا تقول لهم بسرعة إنه لا دليل على الحرمة ،
بل عليك #التريّث في الفتوى في الجواز ،
فتقول مثلاًً #الأحوط تركها أو ما شاكل ذلك ،
فالمقصود أنّه عليك أن تستخدم بعض العناوين التي لا تبيّن لهم أنّ هذا شيء جائز بعنوانه الأوّلي خوفاً من أن يرتكبوا هذا ونقع في مفاسد لا تحمد عقباها ، فالفقيه دائماً لابدّ وأن يلاحظ هذه القضايا في مقام الفتوى.
#شیوه_فتوی_دادن
#وجه_بعضی_از_احتیاطها
https://eitaa.com/feghvaosoul