4. ده سخن، غیبت امام ع.docx
23.5K
🔹هر روز یک سخن تا نیمه شعبان
🔹سخن چهارم، غیبت امام ع
✍علی فاضلی
5. رازهای غیبت.docx
48.2K
🔹 هر روز یک سخن تا نیمه شعبان
🔹 سخن پنجم، راز غیبت
⬅️ چرا ظهور امام ع رخ نمی دهد؟
✍ علی فاضلی
اصول، ۷، ۷۸.mp3
35.37M
#خارج_اصول_جلسه_۷۸
جلسه ۴۰ اجتهاد و تقلید
♦️استاد فاضلی
۱۴۰۳.۱۱.۱۶
🔹ادله جواز تقلید
۳) سیره عقلایی
۴) سیره متشرعه
- فرق بین این دو سیره
- مناشئ سیره های متشرعه
https://eitaa.com/ostadfazely
فقه، ۷، ۷۸، اجاره۳۵.mp3
34.75M
#خارج_فقه_اجاره_جلسه_۳۵
♦️استاد فاضلی
۱۴۰۳.۱۱.۱۶
🟢مسئله ۲۵: اجاره بدون تعیین اجرت
- حکم جواز تکلیفاً و وضعاً
- وجوب اجرة المثل
- کراهت این اجاره
- فرق اجاره معاطاتی با این مسئله
https://eitaa.com/ostadfazely
مسألة ۲۵
یجوز أن یستعمل الأجیر مع عدم تعیین الأجرة و عدم إجراء صیغة الإجارة فیرجع إلی أجرة المثل لکنه مکروه و لا یکون حینئذ من الإجارة المعاطاتیة کما قد یتخیل لأنه یعتبر فی المعاملة المعاطاتیة اشتمالها علی جمیع شرائط تلک المعاملة عدا الصیغة و المفروض عدم تعیین الأجرة فی المقام بل عدم قصد الإنشاء منهما و لا فعل من المستأجر بل یکون من باب العمل بالضمان نظیر الإباحة بالضمان کما إذا أذن فی أکل طعامه بضمان العوض و نظیر التملیک بالضمان کما فی القرض علی الأقوی من عدم کونه معاوضة فهذه الأمور عناوین مستقلة غیر المعاوضة و الدلیل علیها السیرة بل الأخبار أیضا و أما الکراهة فللأخبار أیضا
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة ابن صدقة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يستعملن أجيرا حتى يعلم ما أجره ومن استأجر أجيرا ثم حبسه عن الجمعة يبوء بإثمه وإن هو لم يحبسه اشتركا في الاجر. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
الفروع: ج 1 ص 412
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (ع): من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر.
تهذيب: ج 1 ص 233.
محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال: كنت مع الرضا عليه السلام في بعض الحاجة فأردت أن أنصرف إلى منزلي فقال لي: انصرف معي فبت عندي الليلة، فانطلقت معه فدخل إلى داره مع المغيب فنظر إلى غلمانه يعملون في الطين أواري الدواب وغير ذلك وإذا معهم أسود ليس منهم، فقال: ما هذا الرجل معكم؟ قالوا يعاوننا ونعطيه شيئا قال: قاطعتموه على اجرته؟ قالوا: لا هو يرضى منا بما نعطيه فأقبل عليهم يضربهم بالسوط وغضب لذلك غضبا شديدا، فقلت: جعلت فداك لم تدخل على نفسك؟ فقال: اني قد نهيتهم عن مثل هذا غير مرة أن يعمل معهم أحد " أجير. يب " حتى يقاطعوه على اجرته، واعلم أنه ما من أحد يعمل لك شيئا بغير مقاطعة ثم زدته لذلك الشئ ثلاثة أضعاف على اجرته إلا ظن أنك قد نقصته اجرته، وإذا قاطعته ثم أعطيته اجرته حمدك على الوفاء، فان زدته حبة عرف ذلك لك، ورأي أنك قد زدته. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
الفروع: ج 1 ص 412
تهذيب: ج 2 ص 175.