| ، نیست. 📚امام خمینی (ره)، کتاب الاستصحاب ص400 ▫️الظاهر أنَّ القرعة ليست أمارة على الواقع، لا لدى العُقلاء و ذلك واضح، و لا لدى الشرع: 1️⃣أمّا أوّلًا: فلأنَّ الظاهر أنَّ الشارع لم يتّخذ في باب القرعة طريقاً غير طريق العُقلاء، كما لعلّه يظهر من ذيل مرسلة ثعلبة حيث جعل الأصل فيها قوله تعالى‏: «فساهم فكان من المدحضين». و معلوم: أنَّ مُساهمة أصحاب السفينة قضيّة عُقلائية، قرّرها الكتاب الكريم، و استشهد بها الأئمّة عليهم السلام، بل الناظر في الأخبار المُتكثّرة الواردة في القرعة يرى أنَّ مواردها هي الموارد التي يتداول أشباهها لدى العُقلاء، إلّا المورد الذي مرّ الكلام فيه. 2️⃣و أمّا ثانياً: فلأنَّ جعل الطريقيّة لما ليس له كشف عن الواقع و لو ضعيفاً ممّا لا يمكن، بل قد قرّر في محلّه بطلان جعل الطريقيّة و الكاشفيّة مُطلقاً، و القرعة ليست كاشفة عن الواقع، بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق، لا بمعناه المحال، كما قرّر في محلّه، و ما كان حاله كذلك لا معنى لطريقيّته و كاشفيّته، و التصادف الدائميّ أو الأكثريّ- بإرادة اللَّه تعالى‏ و الأسباب الغيبيّة- و إن كان مُمكناً، لكنّه بعيد غايته، بل لا يمكن الالتزام به. 3️⃣و أمّا ثالثاً: فلأنَّ لسانَ عمومات باب القرعة مثل قوله: (كلّ مجهول ففيه‏ لقرعة) و قوله: (القرعة لكلّ أمر مُشتبه) أو (مُشكل)، أو (فيما أشكل) لسانُ الأصل و الوظيفة لدى الجهل و الاشتباه، لا الأمارة. 🔹و بالجملة: ليس في جميع الموارد المنصوصة إلّا ما هو الأمر العُقلائيّ. نعم: يبقى مورد واحد هو قضيّة اشتباه الشاة الموطوءة ممّا لا يمكن الالتزام بها في أشباهها، فلا بدّ من الالتزام فيه بالتعبّد في المورد الخاصّ، لا يتجاوز منه إلى‏ غيره، 🔹و لذا ترى الفُقهاء كما سيأتي نقل فتاويهم- يفتون في أشباه الموارد المُتقدّمة في جميع أبواب الفقه إلّا ما ورد فيه نصّ خاصّ، و لا يفتون بل و لا أفتى‏ فقيه مُعتبر كلامه في الفقه في الموارد المجهولة و المُشتبهة بكثرتها في غيرها إلّا في قضيّة الشاة الموطوءة لورود النصّ فيها. 🔹و يمكن أن يقال: إنَّ التعبّد في هذا المورد أيضاً إنّما يكون لأجل تزاحم حقوق الشياه لنجاة البقيّة، كما أشار إليه في النصّ بقوله: (فإن لم يعرفها قسّمها نصفين أبداً حتّى‏ يقع السهم بها، فتذبح و تُحرق، و قد نجت سائرها). و في رواية «تحف العقول»: (فأيّهما وقع السهم بها ذُبحت و احرقت و نجا سائر الغنم). 🔹و التغبير بنجاة سائره لعلّه إشارة إلى‏ أنَّ هذا المورد أيضاً من قبيل تزاحم حقوق الشياه في بقاء حياتها، و ربما يُحتمل أن يكون مورده من قبيل تزاحم حقوق أرباب الغنم، فإنَّ قطيع الأغنام يكون من أرباب مُتفرّقين غالباً، فتتزاحم حقوقهم. 🔹و بالجملة: من تتّبع موارد النصوص و الفتاوى‏ يظهر له أنَّ مصبّ القرعة ليس إلّا ما أشرنا إليه. @almorsalaat 🔊توضیحات استاد را بشنوید👇👇