مکتب خانه
🔰 كِتابُ‌ الطلاقِ‌ (۳۵) 👈 الفصل الثالث، في العدد 🔻 لا عدة على من لم يدخل بها الزوج إلا في الوفاة فت
🔰 كِتابُ‌ الطلاقِ‌ (۳۵) 👈 الفصل الرابع في الاحكام 🔻يجب الانفاق في العدة الرجعية كما كان في صلب النكاح. 🔻و يحرم عليها الخروج من المنزل الطلاق، ويحرم عليه الاخراج إلا أن تأتي بفاحشة يجب بها الحد أو تؤذي أهله. 🔻 و يجب الانفاق في الرجعية على الامة إذا أرسلها مولاها ليلا و نهارا 🔻 و لا نفقة للبائن إلا أن تكون حاملا 🔻 و لو انهدم المسكن أو كان مستعارا فرجع مالكه أو مستأجرا انقضت مدته أخرجها إلى مسكن يناسبها و كذا لو طلقت في مسكن لا يناسبها أخرجها إلى مسكن مناسب. 🔻 و لو مات فورث المسكن جماعة لم يكن لهم قسمته إذا كانت حاملا و قلنا لها السكنى و إلا جازت القسمة. 🔻و تعتد زوجة الحاضر من حين السبب و زوجة الغائب في الوفاة من حين بلوغ الخبر و في الطلاق من حين الطلاق. 🔰 کانال مکتب خانه 🆔 @esra_rasane