🔴 تمرین ششصد و هشتاد و نهم ✳️ و : 📚متن: ❇️ عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه‏ هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا في الهامش عن الشیخ الحر (قده): «" قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، و الحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون، و قد ذكرناه، و قد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة و دلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة و هو تعسف، لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلا من ابن أبي عقيل، و يؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع مخالفة التقية و موافقة الاحتياط و الإجماع و غير ذلك على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة".» 👈 وسائل الشيعة، ج‏1، ص: 150 🔰 استدلالات مرحوم صاحب وسائل را در ذکر شواهد مدعا با بیان فنی و طبق اصطلاحات بازنویسی کنید. 📱کانال «کاربرد علوم حوزوی» در ایتا: 🔗 https://eitaa.com/karbordeelm