🔴 تمرین ششصد و هشتاد و نهم
✳️
#اصول و
#فقه:
📚متن:
❇️ عن أخيه موسى بن جعفر ع قال: سألته عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطرا صغارا فأصاب إناءه هل يصلح له الوضوء منه فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس و إن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه قال و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه قال لا
في الهامش عن الشیخ الحر (قده): «" قد ظن بعضهم دلالته على عدم نجاسة الماء بما لا يدركه الطرف من الدم، و الحق أنه لا دلالة فيه كما فهمه المتاخرون، و قد ذكرناه، و قد نازع بعضهم في دلالته على النجاسة و دلالة أمثاله لعدم لفظ النجاسة و هو تعسف،
لأن أحاديث النجاسات أكثرها كذلك لا تزيد عن هذه العبارات، مع أن مضمون الباب مجمع عليه بين الأصحاب إلا من ابن أبي عقيل، و يؤيد هذه الأحاديث أيضا ما يأتي مع مخالفة التقية و موافقة الاحتياط و الإجماع و غير ذلك على أن أحاديث نجاسة الماء بالتغير ليس فيها لفظ النجاسة".»
👈 وسائل الشيعة، ج1، ص: 150
🔰 استدلالات مرحوم صاحب وسائل را در ذکر شواهد مدعا با بیان فنی و طبق اصطلاحات بازنویسی کنید.
📱کانال «کاربرد علوم حوزوی» در ایتا:
🔗
https://eitaa.com/karbordeelm