eitaa logo
تقریرات دروس استاد سید محمود مددی
490 دنبال‌کننده
107 عکس
1 ویدیو
1.2هزار فایل
کانال تقریرات فضلای شرکت کننده در دروس خارج فقه و اصول حضرت استاد سید محمود مددی موسوی @DorusOstadMadadi شناسه مدیر: @Yaser_zeyaolhagh
مشاهده در ایتا
دانلود
. فقه. جلسه ۶۷ ۰۲/۱۰/۲۳ .
اصول ـ 067.docx
20.1K
موضوعات مطرح شده: 📝 جمع بندی امر اول 📝 الامر الثانی: الفقرة الدالة علی البرائة الشرعیة 🆔@abdollaah
اصول ـ 068.docx
21.2K
موضوعات مطرح شده: 📝 الأمر الثالث: شمول الرفع للشبهات الموضوعیه و الحکمیة 📝 بررسی وجود جامع 📝 بررسی اختصاص رفع به شبهات موضوعیه 🆔@abdollaah
اصول ـ 069.docx
20.7K
موضوعات مطرح شده: 📝 ادامه ی امر سوم 📝 بررسی اختصاص رفع به شبهات حکمیه 📝 امر چهارم: سند الحدیث 🆔@abdollaah
اصول ـ 070.docx
20.6K
موضوعات مطرح شده: 📝 ادامه ی امر چهارم 📝 بررسی اتجاه اول: توثیق احمد بن محمد بن یحیی العطار 📝 اتجاه دوم: تصحیح حدیث رفع 🆔@abdollaah
اصول ـ 071.docx
21.3K
موضوعات مطرح شده 📝 إدامه ی امر چهارم: سند الحدیث 📝 طریق دوم: طریق صاحب وسائل به نوادر 🆔@abdollaah
اصول ـ 072.docx
18.7K
موضوعات مطرح شده: 📝 ادامه ی امر چهارم: سند الحدیث 📝 ادامه ی طریق دوم: طریق صاحب وسائل به نوادر 📝 جواب از اشکال اول 🆔@abdollaah
📌حجیت قطع 🚦مفهوم شناسی و 🚦مقدمات @Smba1377
اصول ـ 073.docx
19.8K
موضوعات مطرح شده 📝 ادامه ی امر چهارم: سند الحدیث 📝 بلوغ حدیث به فوق حد استفاضه 🆔@abdollaah
📅 الاحد ٢ رجب المرجب الامر الثالث في شمول الفقرة للشبهات الموضوعية و الحكمية اختلف الاصحاب في شمول فقرة (ما لا يعلمون) للشبهات الموضوعية و الحكمية حيث قال بعضهم بشموله و ذهب اخرون الى تخصيصها بالشبهات الموضوعية و المحقق العراقي الى تخصيصها بالعكس. وعمدة الاشكال على شموله لهما هو دعوى عدم وجود جامع بين الشبهتين يدل عليه الموصول و بعبارة اخرى لو يشمل الدليل الشبهتين معا فلا بد من فرض الجامع المعنوي بينهما يدل عليه الموصول و الحال ان تصوير هذا الجامع غير ممكن لاختلاف سنخ المشكوك في الشبهة الموضوعية تماما عن المشوك في الشبهة الحكمية. وأجاب السيد الصدر عن الاشكال بأن الجامع هو التكليف، غاية الامر ان المشكوك في الشبهة الحكمية التكليف الكلي و المشكوك في الشبهة الموضوعية التكليف الجزئي. و بتعبير المعاصرين الشك في الاول شك في الجعل و في الثاني شك في المجعول لكن على كلا الفرضين الشك يكون في التكليف. و يلاحظ على جوابه قده بانه و ان كان التقسيم الى الجعل و المجعول صحيح الا ان رفع التكليف بمعنى الجعل لا معنى له. والصحيح أن المشكوك دائما هو المجعول اي التكليف الفعلي و موضوع جريان الاصل انما الشك في التكليف الفعلي ليترتب عليه الاثر الشرعي والاّ لو شكك المكلف في جعل كلي و تشريع دون ان يشك في ثبوت تكليف فعلي عليه لا معنى لجريان الاصل الترخيصي. و السرّ في ذلك ان المقصود من الرفع و الترخيص رفع التنجز و لا يخفى ان الجعل الكلي لا يقبل التنجز بل هو من خصوصيات المجعول. وبهذا يخدش جواب السيد الصدر لان شمول الموصول و الرفع للجعل الكلي من ما لا معنى له فلا بد من الالتزام بان المشكوك دائما هو المجعول. وبعد ملاحظة جواب السيد الصدر يمكن لنا ان نقول ان الجامع هو التكليف الفعلي و مع ذلك يشمل الشبهتين بالبيان التالي: ان الشك في المجعول تارة لاجل الشك في الجعل الكلي و تارة لاجل الشك في الموضوع الخارجي. و مثاله: لو شك المكلف في حرمة شرب الخمر عليه، كان منشأ شكه الشك في تشريع التحريم من قبل الشارع و لو شك في حرمة شرب السائل الذي امامه -بعد العلم بان شرب الخمر محرم - لاجل جهله بحقيقة السائل هل هو خمر او خل - فمنشأ شكه في فعلية التحريم لا لاجل الجعل بل لاجل الجهل بالموضوع الخارجي. والاول من الشبهة الحكمية و الاخر من الموضوعية مع ان الشك في كليهما الشك في التكليف الفعلي. فهذا تصور معقول لجامع بين الشبهتين. و ادّعى الاخرون بان وحدة السياق تقتضي انحصار الموصول في الشبهة الموضوعية لان الموصولات الاخرى في الحديث ك(ما اضطروا اليه و ما اكرهوا عليه و ما لا يطيقون) تحمل على الفعل الخارجي و هذا لا يلائم مع الشبهة الحكمية لان المشكوك هو الحكم لا الفعل. لكن هذه الدعوى مخدوشة بسببين، الاول: لو سلمنا اقتضاء السياق حمل الموصول في فقرة (ما لا يعلمون) على الفعل فهذا لا يعد اشكالا لان المشكوك في الشبهة الحكمية هو الفعل الخارجي ايضا، لان شك المكلف في تنجز شرب الخمر شك في جواز ارتكاب فعل من الافعال و هو الشرب في المثال. هذا، والسبب الثاني هو رفض بناء الاشكال اي اقتضاء وحدة السياق على ما ادعي و توضيح ذلك: ان تكرار عنوان في الكلام تارة يفترض فيه وحدة المعنى الاستعمالي في افراده و اخرى وحدة المعنى الجدي و ثالثة وحدة مصاديق المعنى. مثال الاول قولك: اطيعوا الامام و صلوا خلف الامام، و المراد في الاول الامام بمعنى الزعيم و في الثاني بمعنى امام الجماعة. و مثال الثاني قولك: اكرم العالم و قلّد العالم، و المراد الاستعمالي من العالم في الفقرتين واحد الا ان في الاول المقصود مطلق العالم و في الثاني العالم الجامع للشرائط فهذا مقيد و نتيجة ذلك نقول ان المراد الجدي في الاول يختلف عن الثاني. و مثال الثالث قولك: لا تسرق ما كان لباسا و لا تسرق ما كان ماكولا و واضح ان المعنى الاستعمالي للموصولتين واحد كما ان المراد الجدي كذلك الا ان مصاديقهما يختلف تمام الاختلاف لعدم وجود اي لباس يكون ماكولا في نفس الوقت عادة. فبناء على القواعد العرفية في المحاورة نتسائل: في اي من المراحل يجب تبعية قانون وحدة السياق؟ والصحيح ان غاية ما تقتضي وحدة السياق هو حمل العنوانين المتكررة على معنى استعمالي واحد و لا دخل لهذا القانون في توحيد المعاني الجدية فضلا عن مصاديق العنوانين. و من العجيب انّ من رفض شمول الفقرة للشبهات الحكمية بناء على هذا القانون طبّقه فيما كان الاختلاف في المصاديق! بداهة ان المراد الاستعمالي و الجدي في الموصولات المذكورة في الحديث واحد بلا اشكال و انما الاختلاف في المصاديق. فعليه لا وجه للاشكال لا تسلّما و لا مبنويا.
اصول ـ 074.docx
23.9K
موضوعات مطرح شده 📝 ادامه وجه دوم از ادله: سنت 📝 روایت دوم: حدیث اطلاق 📝 روایت سوم: حدیث سعة 🆔@abdollaah
. فقه. جلسه ۷۰ ۰۲/۱۰/۲۷ .
. فقه. جلسه ۷۱ ۰۲/۱۰/۳۰ .
. فقه. جلسه ۷۲ ۰۲/۱۱/۱ .