eitaa logo
کشکول
2.2هزار دنبال‌کننده
82 عکس
79 ویدیو
40 فایل
بیان نکات انگیزشی، احوالات علما، تصاویر بزرگان، احادیث اهل بیت، کلمات قرآنی و... گروه شرائع(پرسش وپاسخ علمی): https://eitaa.com/joinchat/1993736381C529fe81854 ادمین کانال: @Qweazs 🔴کپی کردن مطالب، فقط با ذکر منبع مجاز‼️
مشاهده در ایتا
دانلود
«فهرست کانال»: ... ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️ الإجماع المنقول: - و هو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه و إنما ينقله له من حصّله من الفقهاء، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط، و تارة يكون الإجماع المنقول منقولا بأخبار آحاد، و أخرى يكون منقولا بالنقل المتواتر. - و هو الإجماع المنقول بأخبار لم تبلغ حد التواتر. * ادعي الإجماع على نجاسة الخمر عند فقهائنا الشيعة الإمامية. يقول العلامة الحلي في كتابه (المختلف): «الخمر، و كل مسكر، و الفقاع، و العصير إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه بالنار، أو من نفسه، نجس. ذهب إلى ذلك أكثر علمائنا، كالشيخ المفيد، و الشيخ أبي جعفر، و السيد المرتضى، و أبي الصلاح، و سلار، و ابن إدريس. و قال أبو علي بن أبي عقيل: من أصاب ثوبه أو جسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما، لأن اللّه حرمهما تعبدا، لا لأنهما نجسان. و قال أبو جعفر ابن بابويه: لا بأس بالصلاة في ثوب أصابه خمر. لنا: أولا: الإجماع على ذلك. فإن السيد المرتضى قال: «لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر، ألّا ما يحكى عن شذاذ»، و قال الشيخ: «الخمر نجس بلا خلاف». و قول السيد المرتضى و الشيخ حجة في ذلك، فإنه إجماع منقول بقولهما و هما صادقان، فيغلب على الظن ثبوته، و الإجماع كما يكون حجة إذا نقل متواترا فكذا إذا نقل آحادا. انتهى كلام العلّامة الحلي. جدير ذكره: إن العلّامة الحلي لم يدّع الإجماع المحصّل الذي وقف عليه بإحراز مباشر، بل أنه اعتمد على نقل الإجماع، و هو نقل بأخبار آحاد الثقاة، و لم يصل إلى درجة النقل المستفيض. و لذلك لا بد من الفراغ من حجية الإجماع المنقول بأخبار الآحاد، و هو عند المعظم ليس حجة. بل إن الإجماع هو إمارة عقلائية بحساب الاحتمال، و لذلك لا بد من ملاحظة ما يتدخل في الكشف عن الحكم الواقعي إثباتا و نفيا، ليقدر مدى إمكان حصول الاطمئنان على أساس الإجماع المنقول. 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص17 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️الاحتياط الشرعي: و هو عبارة عن حكم الشارع بلزوم إتيان ما احتمل وجوبه و ترك ما احتملت حرمته. و يراد به حكم الشارع بلزوم الإتيان بجميع محتملات التكاليف أو اجتنابها، عند الشك بها و العجز عن تحصيل واقعها، مع إمكان الإتيان بها جميعا أو اجتنابها. * كما في مسألة النظر إلى وجه المرأة بدون تلذذ، أو في مسألة ستر الوجه و الكفين للمرأة، فإنه و إن لم يدل دليل واضح عند بعض الفقهاء على حرمة النظر إلى وجه المرأة، و في مسألة ستر وجه المرأة و كفيها، فإنه احتاط في المسألتين، و ذلك رعاية للدين. و قد نوقش ذلك بأن الاحتياط في مثل هذه المسائل مما لا دليل عليه مع كونه من المسائل التي يكثر الابتلاء بها، مما يؤدي إلى الحرج الشديد، مما قد يكون خلاف مقصد الشارع المقدس. 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص19 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️الاستحسان بالإجماع: و هو أن يفتي المجتهدون في مسألة على خلاف الأصل في أمثالها، أو أن يسكتوا عن فعل الناس دون إنكار. و مثلوا له بإجازة العلماء المجتهدين عقد الاستصناع، و هو أن يتعاقد شخص مع الصانع على صنع شي‌ء نظير ثمن معيّن و القياس عدم الجواز، لأن المعقود عليه وقت العقد معدوم، و لكن أجيز العمل به لتعارف الناس عليه دون إنكار العلماء. * و ذلك كما في العدول عن مقتضى القياس إلى حكم آخر انعقد عليه الإجماع، كما في عقد الاستصناع، و هو شراء ما سيصنع قبل صنعه، فإن هذا العقد بمقتضى القياس باطل و غير صحيح، و ذلك لأنه عقد على معدوم، و لقد نهى الشارع عن البيع‌ المعدوم، و لكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقع الإجماع على صحة هذا العقد استحسانا. 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص24_25 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️الاستصحاب القهقرائي: و هو ما كان المشكوك فيه المتقدم زمانا على المتيقن. كما لو كان لفظ لغوي ما معلوما اليوم و شكّ في مدلوله في الزمن السابق فيبنى على الثبات، و إنه كان ثابتا في السابق. * لا إشكال فقهيا في حرمة الطيب على المحرم، على نحو ليس فيه خلاف بين المسلمين، و إن المستفاد من النصوص تصريحا و تلويحا كون العبرة في الحرمة بعنوان الطيب. و لكن قد يشكل على ذلك بأن المستفاد من هذه النصوص مجمل و هو مسقط للاستدلال، إذ يحتمل مغايرة معنى الطيب عرفا في زمان صدور الروايات لمعناه عرفا في زماننا. و يرد: بأنه مدفوع بالاستصحاب القهقرائي، إذ بعد العلم بمفهوم الطيب عرفا في زماننا فإننا إذا شككنا في كونه بهذا المعنى في زمان صدور الروايات فنستصحبه إلى ذلك الزمان، و يحكم بأن‌ معنى الطيب في عرف ذلك الزمان هو معناه في عرفنا، و به يرتفع إشكال الاجمال المانع عن صحة الاستدلال. 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص34_35 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️الاستصحاب الموضوعي: و يراد به استصحاب موضوع من مواضيع حكم ما، كاستصحاب حياة زيد، و كرّيّة الماء لترتيب الحكم. * و بمثال أوضح نقول إذا شك في بقاء طهارة الماء فإنه يستصحب بقاء الطهارة، و هذه الطهارة موضوع للحكم بجواز شربه فيترتب جواز الشرب على الاستصحاب الموضوعي، لأنه ينقّح موضوع هذا الأثر الشرعي. ** يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يبنى على أنه من شعبان فلا يجب صومه و أن صام ينويه ندبا أو قضاء أو غيرهما. و على الجملة لا ينبغي التأمل في صحة الصوم في يوم الشك و أنه مشروع في حد نفسه، للنصوص المتواترة، و الممنوع هو صومه بعنوان رمضان، فلا تقاومها الروايات المانعة من صومه، فإن كانت قابلة للتأويل، فهو إلا فلتطرح، أو تحمل على التقية. بل يمكن أن يقال إن الصحة هي مقتضى الاستصحاب الموضوعي أيضا أعني أصالة بقاء شعبان، و عدم دخول رمضان، فالحكم مطابق للقاعدة، حتى و أن لم ترد رواية أصلا. كيف و الروايات الصريحة في الجواز كافية و وافية .... 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص34_35 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️أصالة الاشتغال: و هو أصل يحكم به العقل و مفاده: أن كل تكليف يحتمل وجوده و لم يثبت إذن الشارع في ترك التحفظ تجاهه فهو منجّز و تشتغل به ذمة المكلف. * في تحديد الزمان الذي يصح فيه الصوم اعتبر النهار زمانا له، و مبدؤه طلوع الفجر الثاني و وقت الإفطار، و هو سقوط القرص، أو ذهاب الحمرة من الشرق. و يجب الإمساك من باب المقدمة العلمية في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم‌ بإمساك تمام النهار. و إنما وجب الإمساك من باب المقدمة لحكومة العقل بلزوم إحراز الامتثال بعد تنجز التكليف و وصوله فإن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، فلا يكفي باحتمال الامتثال، بل لا بد من الجزم به المتوقف على دخول جزء من غير الواجب و ضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به، و لأجل ذلك يحكم بوجوب ضم مقدار من خارج الحد في غسل الوجه و اليدين في الوضوء مثلا. و عليه يبتني وجوب الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، و وجوب الاتيان بها في الشبهات الوجوبية، و عليه فهذه الكبرى- أي حكم العقل- بوجوب المقدمة العلمية من باب الاحتياط، و تحصيلا للجزم بالامتثال مما لا غبار عليها. 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص52_53 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️الاطمئنان: - و يراد به العلم العادي، و هو حجة. * إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع، و إن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف- مثلا- لا يجب الاجتناب عن شي‌ء منه. و ذلك إن العبرة في تنجيز العلم الإجمالي و عدم تنجيزه ليست بكون الشبهة محصورة أو غير محصورة، بل العبرة في ذلك أن أطراف العلم الإجمالي إذا بلغت من الكثرة إلى حد يصبح احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجمال على كل واحد منها ضعيفا بدرجة تؤدي إلى الاطمئنان بعدم الانطباق لم يجب الاجتناب لقيام الحجة حينئذ على عدم وجوبه و هي الاطمئنان، و إن لم تبلغ من الكثرة إلى هذا الحد و الدرجة وجب الاجتناب، و هذا يختلف باختلاف الموارد و الأشخاص، و ليس لذلك ضابط كلي، و مثال ذلك ما إذا اشتبه إناء واحد نجس بين ألف إناء- مثلا- فإن قيمة احتمال إنه هذا أو ذلك أو غيره واحد من ألف، و أما قيمة احتمال إنه ليس هذا أو ذاك أو غيره فهي تسعمائة و تسعون من ألف، و واضح إن قيمة الاحتمال إذا بلغت من القوة إلى هذه الدرجة فهي اطمئنان، و إن لم تبلغ من القوة تلك الدرجة لم يبلغ مرتبة الاطمئنان. 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص75 سید محمد حسینی https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2
❇️❇️ ✔️الأمارة: - كل شي‌ء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن، كخبر الواحد و الظواهر. (المظفر) - و هي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع، كاشفية ناقصة. (المشكيني) - و هي الحكم الظاهري المرتبط بدليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة و العمل طبقه، سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما، أم غالبا)، و يسمى الدليل في هذه الحالة بالإمارة و الحكم الظاهري بالحجية. (الشهيد الصدر) 📚الدليل الفقهي (تطبيقات فقهية لمصطلحات علم الأصول‌)ص80 https://eitaa.com/joinchat/1881866418Cd47922eac2